ترتيب نفسه سهوا أو جهلا أما إذا لم يستمر بأن زال سهوه أو جهله فهو موافق لما اقتضاه كلام الأكثرين من وجوب المتابعة للامام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود حسبت وإلا فلا وهذا التفصيل منطبق على ما حل به صاحب النهاية أي والمغني متن المنهاج فليتأمل بصري وتقدم عن الأسني ما يوافق ما في الغرر (قول المتن إذا كملت السجدتان إلخ) أي بخلاف ما إذا كملتا بعد سلام إمامه فلا يدرك بها الجمعة نهاية ومغني (قوله وإن كان إلخ). فرع: قال في الروض فإن لم يتمكن أي من السجود حتى تشهد الامام سجد فإن فرغ من السجود ولو بالرفع منه قبل سلامه أي الامام وإن لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك الجمعة وإن رفع بعد سلامه أي الامام فاتته فيتمها ظهرا انتهى واعتمده النهاية وسم خلافا للأسني قال ع ش قوله م ر بعد سلامه أي بعد فراغه بخلاف ما لو رفع مقارنا لسلامه فإنها تحصل له وقوله فاتته إلخ معتمد ا ه قول المتن (ناسيا) أي للسجود أو كونه في الصلاة بجيرمي قول المتن (ركع معه إلخ) أي وحصل له من الركعتين ركعة ملفقة ويسقط الباقي منهما نهاية ومغنى فلا يسجد بل يجلس معه ثم بعد سلامه يسجد سجدتين ويتمها ظهرا نبه على الأذرعي وغيره انتهى. وأقول إذا اعتمدنا ما في الروض تبعا للرافعي والنووي كأن سجد السجدة الثانية وأدرك الجمعة في مسألة الزركشي السابقة بالأولى فتردد الزركشي فيها إنما يأتي على تفريع ما هنا على الضعيف كما زعمه الأذرعي وغيره والله تعالى أعلم.
(٤٩٤)