المتبادر وذكره الشارح لتأييد الرد السابق فلا اعتراض عليه (قوله والولاة المخلطون بما فيهم إلخ) أي ووصف الولاة العاملين للطاعة والمعصية جميعا بما فيهم إلخ وهذا كما تقدم تأييد لقوله حيث لا مجازفة في وصفه قال إلخ وبذلك يندفع قول سم قوله مكروه قد يخالف إطلاق قوله السابق لا بأس بالدعاء لسلطان إلخ ولو سلم أنه ليس من كلام البعض فقولهم لا بأس إلخ لا ينافي الكراهة (قوله وصرح القاضي) إلى قوله وبحث إلخ تأييد لقوله وذكر المناقب إلخ (قوله بأن محله) أي محل جواز الدعاء لمن ذكر (قوله أن لا يطيله) أي الدعاء (قوله له) أي للظن الغالب (قوله في ترك لبس السواد) أي في الزمن السابق لأن الخلفاء العباسيين أمروا الخطباء بلبس السواد كما يأتي كردي (قوله أي الأركان) إلى قوله وسواء في النهاية والمغني إلا قوله وتغليط إلى فإن التعلم قول المتن (ويشترط كونها إلخ) وجملة شروط الخطبتين اثنا عشر الاسماع والسماع والموالاة وستر العورة وطهارة الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون الخطيب ذكرا والقيام فيهما لقادر عليه والجلوس بينهما بالطمأنينة وتقديمهما على الصلاة ووقوعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية ولا يشترط في سائر الخطب إلا الاسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية ومحل اشتراط العربية إن كان في القوم عربي وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلو لم يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها شيخنا (قوله دون ما عداها) يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعا من الموالاة ويجب وفاقا لم ر أن محله إذا لم يطل الفصل بغير العربي وإلا ضر ومنع الموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال سم على المنهج والقياس عدم الضرر مطلقا ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة ع ش (قوله نعم إن لم يكن إلخ) أي ولم تمض المدة الآتية فتأمله سم (قوله من يحسنها) المراد إحسان لفظها وإن لم يفهم معناها كما نبه عليه سم ويأتي آنفا في الشرح وعن النهاية والمغني (قوله واحد بلسانهم) عبارة النهاية والمغني واحد بلغته وإن لم يعرفها القوم فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها اه قال ع ش قوله م ر وإن لم يعرفها إلخ قضيته أن الخطيب لو أحسن لغتين غير عربيتين كرومية وفارسية مثلا وباقي القوم يحسن إحداهما فقط أن للخطيب أن يخطب باللغة التي لا يحسنونها وفيه نظر بل الظاهر أن الخطبة لا تجزي حينئذ إلا باللغة التي يحسنها وقوله م ر فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة أي عن شئ من أركان الخطبة كما تقدم عن سم في قوله حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة ع ش (قوله بلسانهم) أي ما عدا الآية فيأتي ما تقدم ولا يترجم عنها سم وكردي علي بأفضل (قوله وإن أمكن تعلمها إلخ) أي ولو بالسفر إلى فوق مسافة القصر كما يعلم مما تقدم في تكبيرة الاحرام ع ش (قوله وجب إلخ) أي على سبيل فرض الكفاية. فرع: هل يشترط في الخطبة تمييز فروضها من سننها فيه ما في الصلاة في العامي وغيره من التفصيل المقرر عن فتاوي الغزالي وغيره سم على المنهج ا ه ع ش (قوله على كل منهم) أي وإن زادوا على الأربعين نهاية وشرح بأفضل (قوله عصوا كلهم إلخ). فرع: لو لحن في الأركان لحنا يغير المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما في التشهد ونحوه في الصلاة فيه نظر سم على حج والأقرب عدم الضرر في الثانية إلحاقا لها بما لو لحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى وأما الأولى فالأقرب فيها الضرر لأن اللحن حيث غير المعنى خرجت الصيغة عن كونها حمدا مثلا وصارت أجنبية فلا يعتد بها ع ش بحذف (قوله بل يصلون الظهر) قال شيخنا ظاهره ولو في أول الوقت وأنه لا يلزمهم السعي إلى الجمعة في بلد
(٤٥٠)