حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
من أن لا يجيبه ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه يحصل له منه ضرر لكون الشافعي المكلم أميرا أو ذا سطوة يحرم عليه لكن لا من جهة الكلام بل من جهة الاكراه على المعصية فليتأمل اه‍ (قوله بنية التحية) قضية هذا تصوير المسألة بإقامة الجمعة في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة مطلقا م ر وقد يقتضيه أيضا قوله الآتي أي ما لم تسن له التحية سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله وهو الأولى) أي صلاتهما بنية التحية أولى من صلاتهما غير ناو بهما تحية ولا غيرها فعلم أن ذلك جائز وسيأتي بصري (قوله أو راتبة الجمعة إلخ) ويأتي قريبا عن سم أن مثل سنة الجمعة الفائتة إذا كانت ركعتين كالصبح ع ش (قوله معها) أي مع الراتبة (قوله فإن أراد الاقتصار) أي على واحدة من التحية والراتبة (قوله لأنها تفوت) أي التحية بفواتها أي النية (قوله بالكلية إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله إذا لم تنو) يغني عنه قوله بفواتها ولعله مقدم عن مؤخر والأصل بخلاف الراتبة القبلية إذا لم تنو (قوله بخلاف الراتبة إلخ) أي فيمكن تداركها بعد الجمعة (قوله للداخل إلخ) متعلق بقوله ويسن صلاة ركعتين إلخ عبارة النهاية والمغني وكره تحريما بالاجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لاعراضه عنه بالكلية ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوبا هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام لم يصل التحية أي ندبا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة استحب للامام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها ا ه‍. بحذف قال ع ش قوله م ر فيسن له فعلها أي سواء في ذلك سنة الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم ترد على ركعتين أو واحدة سن له ركعة لأن الأصل عدم الفعل ا ه‍ ع ش (قوله أو صلاة أخرى إلخ) أي بأن نوى بهما سببا غير التحية والراتبة أخذا مما يأتي وتقدم آنفا عن ع ش ما يخالفه (قوله لم تنعقد) هذا يدل على أن الكلام في حال الخطبة سم (قوله على ما تقرر) وهو قوله وهو الأولى مع قوله أو صلاة أخرى إلخ (قوله فقط) أي بلا نية سبب أصلا (قوله بخلاف نية ركعتين إلخ) تقدم ويأتي عن سم اعتماد خلافه (قوله بالمعنى السابق) وهو سقوط الطلب (قوله قلت يفرق إلخ) وفي سم بعد أن أطال في رده ما نصه والذي يتجه أنه يصلي ركعتين
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست