حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
(قوله يقتصر على ركعتين) قال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة فقط ويوجه بأن الفرائض لم يعهد فيها اقتصار على ركعة فامتنع ذلك فيها ا ه‍ فليتأمل فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا والنفل يجوز فيه الاقتصار على ركعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه. (قوله ندب له قطعها) هلا ندب الاقتصار على ركعة حينئذ وكان أولى من القطع سم (قوله ندب له قطعها) أي ويكون مستثنى من حرمة قطع الفرض ع ش. (قوله لأن تلك الجماعة غير مشروعة إلخ) يؤخذ منه أنها لو كانت مشروعة بان اتحدت الفائتة جاز القطع والقلب كما صرح به في شرح العباب سم عبارة النهاية والمغني أما إذا كانت في صلاة فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي اه‍ (قوله بل ينبغي وجوبه إلخ) أي القطع ع ش (قوله إذا توقف الادراك) أي إدراك الحاضرة عليه أي القطع (قوله وجب) أي القلب (قوله إلى ركعتين) أي أو إلى ركعة على قياس ما مر عن البلقيني (قوله وجب القطع) ينبغي أن يكون محله إذا لم يدرك الركعة وإلا فلا يتعين القطع بل له قلبها حينئذ على كلام الجلال البلقيني بصري.
فصل في بعض شروط القدوة أيضا (قوله ابتداء) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله ابتداء) كان المعنى أن حصول القدوة من أول صلاة يتوقف على نيته مع التكبير سم (قوله كما أفاده) أي التقييد بالابتداء و (قوله أنه إلخ) بيان لما قول المتن (مع التكبير) ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها ويكون من باب الاقتداء في الأثناء سم أقول وقول الشارح الآتي وخرج بمع التكبير إلخ كالصريح في أنه من الاقتداء ابتداء (قوله مع التكبير للتحرم) أي ولو مع آخر جزء منه وعبارة سم على المنهج ولو نوى مع آخر جزء من التحرم ينبغي أنه يصح ويصير مأموما من حينئذ وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الامام في الموقف قبل ذلك انتهت وينبغي أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في خلال صلاته بأن الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة ثم خروجا من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست