حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٦
ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معهما التحية أو لا بخلاف ما لو صرفهما عنها اه‍ ع ش (قوله ويلزم أن يقتصر على أقل مجزئ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية وتبعه شيخنا عبارتهما والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات قاله الزركشي والأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا ا ه‍ أي فله أن يأتي بسورة قصيرة بعد الفاتحة ع ش (قوله على ما قاله جمع إلخ) وفي نسخة على الأوجه. فرع: ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الامام فيجلس في أثنائها أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه تخفيفهما أو أكثر امتنع فعله وعليه قطعها أو قلبها نفلا والاقتصار على ركعتين مع لزوم تخفيفهما سم على حج أقول والظاهر الاستمرار سيما إذا أحرم على ظن سعة الوقت لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش (قوله وأن يخفف صلاة طرأ إلخ) ظاهره قد يوجه الصحة مع الاقتصار على الأقل وإن تعمد ابتداءها بعد علمه أن ما بقي إلى جلوس الامام لا يسعها وفيه نظر سم على حج أقول والأقرب الصحة لأنه حال شروعه لم يكن متهيأ لشئ يسمعه فيعد معرضا عنه باشتغاله بالصلاة ع ش (قوله قبل الخطبة) متعلق بجلوس الامام و (قوله في أثنائها) متعلق بطرأ والضمير للصلاة (قوله على ذلك) أي على أقل مجزئ وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا (قوله على ما قبله) أي على ما قاله جمع في ركعتين لداخل المسجد والخطيب على المنبر (قوله أو في التي قبلها) أي في الركعتين للداخل (قوله زيادة إلخ) أي على ما قاله جمع واعتمده المغني أو طولا عرفا على ما اختاره النهاية (قوله بطلت) وفاقا للنهاية والمغني وشيخنا (قوله محتمل) بفتح الميم أي معتمد (قوله وتحرم) إلى قوله وسجدة في النهاية إلا قوله أي ما لم تسن إلى بعد جلوس وكذا في المغني إلا قوله لا طواف (قوله وتحرم إلخ) ويستمر ذلك إلى فراغ الخطبة وتوابعها كما في سم عن م ر وفي كلام حج هنا ما يصرح به فما نقله سم عنه فيما تقدم في التوابع لعله في غير التحفة ع ش وفي البصري ما يوافقه (قوله على جالس) متعلق بتحرم (قوله أي ما لم تسن له التحية إلخ) احترز عمن جلس جاهلا أو ناسيا لطلب التحية ثم علم أو تذكر قبل طول الفصل (قوله بغير محلها) أي محل الجمعة (قوله وقد نواها معهم إلخ) أي وقد قصد أن يقيم الجمعة معهم وهو في بلده بأن قرب بلده من بلد الامام كما مر في الشرط الرابع كردي وعبارة ع ش بعد سرد قول الشارح وتحرم إلخ وقضية قوله ونواها معهم بمحله أنه لو بعد عن المسجد وتطهر لا يحرم عليه فعلها في موضع طهارته حيث قصد فعلها في غير محل الطهارة فتنبه له فإنه دقيق اه‍ (قوله بعد جلوس الامام) ظرف ليحرم أي أما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا يحرم ع ش أي خلافا لما مر عن سم (قوله صلاة فرض إلخ) والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد المنبر ما لم يبتدئ الخطبة والصلاة حيث تحرم حينئذ إن قطع الكلام متى ابتدأ الخطيب الخطبة هين بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة مغني ونهاية وشيخنا (قوله ولو فاتته إلخ) أي فلا يفعلها وإن خرج من المسجد وعاد إليه بسبب فعلها فيما يظهر أخذا مما قالوه فيما لو دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية ع ش عبارة سم ولو أراد بعد جلوس الامام بعض الجالسين فريضة ثنائية فخرج عن المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك كما لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد التحية بل قياس مسألة التحية أنه
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست