حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
(لأنها موضوعة إلخ) وتقدم في باب الصلاة أن الصلاة عليك يا رسول الله إنما تكفي حيث نوى بها الصلاة عليه (ص) فهل يأتي نظيره ههنا أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة يحتاط لها ما لا يحتاط للخطبة ع ش (قوله لأنها) إلى قوله بعض آية في المغني إلا قوله ويكفي إلى المتن (قوله لأنها المقصود إلخ) أي وللاتباع رواه مسلم نهاية ومغني (قوله من الدنيا) أي من غرورها وزخرفها نهاية (قوله ويكفي أحدهما للزوم الآخر له) أما لزوم الثاني للأول وإغناء الأول عنه فواضح وأما العكس فمحل تأمل إلا أن يراد بالطاعة الواجبات لا غير ثم رأيت المغني والنهاية اقتصرا على أن الحمل على الطاعة يغني عن الحمل على ترك المعصية ولم يتعرضا للعكس بصري وحمل ع ش كلام النهاية على ما في الشرح فقال قوله م ر على الطاعة أي صريحا أو التزاما أخذا من كلام ابن حج اه‍ قول المتن (على الصحيح) الخلاف في لفظ الوصية وأما لفظ التقوى فحكى بعضهم القطع بعدم تعينه نهاية ومغني (قوله لأن الغرض الوعظ) أي وهو حاصل بغير لفظها نهاية وقد يقال الغرض من الحمد الثناء ومن الصلاة الدعاء وهما حاصلان بغير لفظهما أيضا ويمكن الفرق بأنهما تعبد بلفظهما فتعينا دون الوصية بالتقوى شوبري وبرماوي (قوله لأن كل خطبة إلخ) ولاتباع السلف والخلف مغني ونهاية قول المتن (قراءة آية) ويتجه عدم إجزائها مع لحن يغير المعنى ثم المتجه أنه لو لم يحسن شيئا من القرآن كان حكمه كالمصلي الذي لم يحسن الفاتحة وهل يجري ذلك في بقية الأركان حتى إذا لم يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلا ثم وقف بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريانه فيها بل يسقط المعجوز عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر سم على حج ا ه‍ ع ش واعتمد الحلبي ما مال إليه م ر في البقية إلا في الحمد فقال يجري في العجز عن لفظ الحمد ما تقدم في الآية. (قوله مفهمة إلخ) أي لمعنى مقصود كالوعد والوعيد والوعظ ولو لم يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها والكلام حيث لم يوجد من يحسنها غيره شيخنا وتقدم مثله عن سم آنفا (قوله بحكم منسوخ) أي بخلاف منسوخ التلاوة فلا يكفي نهاية (قوله وإن طال) والمعتمد أنه يكفي إذا طال نهاية ومغني وسم وشيخنا (قوله لثبوت) إلى قوله ووقع لابن عبد السلام في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله لثبوت أصل القراءة) أي في الخطبة (قوله فدل على الاكتفاء بها إلخ) وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن العباب وهو ظاهر لعدم اشتراط الترتيب بين الآية وشئ من الأركان فكل موضع أتى بها فيه أجزأته اه‍ (قوله في الأولى) أي بعد فراغها نهاية وسم (قوله دائما إلخ) أي في خطبة كل جمعة ولا يشترط رضا الحاضرين كما لا يشترط في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف نهاية ومغني (قوله قراءة بعضها) وإن تركها قرأ * (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) * (النساء: 9) الآية مغني وإيعاب (قوله أو أطلق فعنها إلخ) اعتمده الزيادي وع ش وشيخنا وظاهر صنيع النهاية والمغني أن الاطلاق كقصد نحو الحمد وحده فتجزئ عنه (قوله ولا تجزئ آية وعظ إلخ) وكره جماعة تضمين شئ من آي القرآن بغيره من الخطب والرسائل ونحوهما ورخصه جماعة وهو الظاهر مغنى ونهاية بل قال حج الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه ولو في شعر جائز وإن غير
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست