حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
الأول (أنه يرفع) أي المسبوق. (قوله بخلافه هنا). خاتمة: سئل الشيخ عز الدين هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالنبي والملك والولي فأجاب بأنه جاء عن النبي (ص) أنه علم بعض الناس، اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة الخ فإن صح فينبغي أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سيد ولد آدم ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في درجته ويكون هذا من خواصه اه‍، والمشهور أنه لا يكره شئ من ذلك مغني، وفي ع ش بعد ذكر كلام الشيخ عز الدين ما نصه: فإن قلت هذا قد يعارض ما في البهجة وشرحها لشيخ الاسلام والأفضل استسقاؤهم بالأتقياء لأن دعاءهم أرجى للإجابة الخ. قلت: لا تعارض لجواز أن ما ذكره العز مفروض فيما لو سأل بذلك على صورة الالزام كما يؤخذ من قوله: اللهم إني أقسم عليك الخ وما في البهجة وشرحها مصور بما إذا ورد على صورة الاستشفاع والسؤال مثل أسألك ببركة فلان أو بحرمته أو نحو ذلك اه‍.
باب شروط الصلاة.
(قوله تعليق أمر مستقبل الخ) أنظر التعليق بلو سم عبارة البجيرمي وقضية هذا أي التقييد بمستقبل أن التعليق بلو لا يسمى شرطا وفي العربية خلاف شوبري أي لأنها حرف شرط في مضي اه‍.. (قوله بمثله) أي بأمر مستقبل. (قوله أو إلزام الشئ الخ) عبارة شرح المنهج ويعبر عنه أي التعليق بإلزام الخ. (قوله وبفتحها العلامة) ظاهره أنه بالسكون ليس بمعنى العلامة ورده النهاية والمغني، فقالا: الشروط جمع شرط بسكون الراء وهو لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها هذا هو المشهور وإن قال الشيخ: الشرط بالسكون إلزام الشئ والتزامه لا العلامة وإن عبر به بعضهم فإنها معنى الشرط بالفتح، انتهى اه‍. قال ع ش قوله م ر : وإن قال الشيخ الخ أي في غير شرح منهجه تبعا للأسنوي عميرة ومن الغير شرح الروض وشرح البهجة اه‍.
(قوله واصطلاحا) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله: ويعبر إلى ويرد وقوله: بأنه إلى بأنه، وقوله: إشارة إلى حسن. (قوله ما يلزم الخ) فإن قلت: هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل الركن، قلت: يجوز أن يكون رسما المقصود به تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما صرح به الأئمة كالسيد ويجوز أن يفسر ما بالخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج أي عن الماهية وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجود ما لم يبطل فليتأمل سم. أقول: ويمنع الجواب الأخير كما أشار إليه بقد أن اللزوم في الركن ليس لذاته بل عند استيفاء الشروط وبقية الأركان وانتفاء الموانع. (قوله ولا عدم لذاته) فخرج بالقيد الأول أي ما يلزم من عدمه الخ المانع فإنه لا يلزم من عدمه شئ، وبالثاني أي ولا يلزم الخ السبب فإنه لا يلزم من وجوده الوجود أي ومن عدمه العدم، وبالثالث أي لذاته اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو الشرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها أي المرجوح وإن لزم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط نهاية وع ش.. (قوله تقديم هذا) أي باب شروط الصلاة. (قوله ويرد بأنه) أي المصنف (أشار) أي بتأخير هذا الباب عن صفة الصلاة،. (قوله ما يجب تقدمه الخ) وجوب تقدمه ممنوع بل الوجه أنه يكفي مقارنته فالاستقبال مثلا
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست