على ذلك أنه إذا ضمت ق إلى الخطبة ربما زادت على الصلاة إذا قرأ فيها بسبح وهل أتاك إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة إذا لم يأت بسنة قراءة ق وقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين سم أي وفيه بعد أيضا لما مر من ندب قراءة ق في خطبة كل جمعة (قول المتن ولا يلتفت يمينا وشمالا إلخ) أي بل يستمر على ما مر من الاقبال عليهم إلى فراغها ولا يعبث بل يخشع كما في الصلاة فلو استقبل القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ ذلك مع الكراهة نهاية ومغني (قوله ولا شمالا ولا خلفا) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي أن يقول ولا شمالا بزيادة لا كما في الشرح والروضة لأنه إذا التفت يمينا فقط أو شمالا فقط صدق عليه أن يقال لم يلتفت يمينا وشمالا ولو حذفهما كان أعم ا ه (قوله ويكره دق الدرج إلخ) عبارة النهاية والمغني ويكره ما ابتدعته جهلة الخطباء من الإشارة بيد أو غيرها والالتفات في الخطبة الثانية ودق الدرج في صعوده بنحو سيف أو رجله والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل جلوسه عليه وقول البيضاوي يقف في كل مرقاة أي درجة وقفة خفيفة يسأل الله تعالى المعونة والتسديد غريب ضعيف اه أي فلا يسن بل قد يقتضي كلامه كراهة ذلك الوقوف فيطلب منه الصعود مسترسلا في مشيه على العادة كما في الزيادي عن التبصرة وفي سم على المنهج عن العباب ع ش (قوله وإفتاء الغزالي) عبارة المغني وإن أفتى ابن عبد السلام باستحبابه والشيخ عماد الدين بأنه لا بأس به ا ه (قوله والدعاء إلخ) أي ومبالغة الاسراع في الثانية وخفض الصوت بها ويكره الاحتباء للحاضرين وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والامام يخطب للنهي عنه ولأنه يجلب النوم فيمنعه الاستماع مغني ونهاية وشرح بأفضل وفي الكردي عليه ما نصه قال ابن زياد اليمني إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به ا ه وهو وجيه وإن لم أره في كلامهم ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له الفتور والنوم فراجع الأصل ففيه ما يشرح الصدر لذلك ا ه وأيضا النهي مقيد بما يفضي إلى كشف العورة لعدم نحو السروال (قوله قبل الجلوس) أي للاذان فربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهو جهل لأنها بعد جلوسه مغني (قوله وذكر شعر فيها) أي يكره مغني (قوله واعترض) أي كراهة ذكر الشعر في الخطبة (قوله ويجاب إلخ) قد يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة سم (قوله لعدم الكراهة) صلة لا حجة إلخ (قوله لأنهم إلخ) فيه ما لا يخفى (قوله في ذلك) أي في السكوت على المكروه (قول المتن ويعتمد) أي ندبا نهاية ومغني (قوله كالقوس) إلى قوله خروجا في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني إلا قوله الذي إلى فإن لم يشغلها (قوله كالقوس) أي والرمح نهاية (قوله وإشارة إلى إلخ) عبارة النهاية والمغني وحكمته الإشارة إلخ (قوله في مريد الضرب إلخ) أي فيمن يريد الجهاد مغني زاد النهاية وليس هذا تناولا حتى يكون باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكان اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الإشارة إلى الحكمة المذكورة ا ه (قوله ويشغل إلخ) ومما عمت به البلوى في أماكن كثيرة من بلدتنا أن يمسك الخطيب حال خطبته حرف المنبر ويكون في ذلك الحرف عاج بعيد عنه وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة خطبته أي حيث لم ينجر بجره كما تصح صلاة من صلى على سرير قوائمه من نجس أو على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة لا تنجر بجره لأنها كالدار فإن كانت صغيرة تنجر بجره لم تصح صلاته قال الأسنوي في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا ه وإنما بطلت صلاة القابض طرف شئ على نجس وإن لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس ولا يتخيل في مسألتنا أنه حامل للمنبر نهاية (قوله ذرق طير) أي لا يعفى عنه نهاية (قوله نحو عاج) والعاج عظم الفيل كردي علي بأفضل (قوله وحاصله) أي التفصيل السابق (قوله يده) أي أو شئ من ثيابه (قوله مطلقا) أي انجر المنبر بجره أو لا
(٤٦٢)