حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حين يجلس الامام على المنبر فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستقر الامر على هذا مغني (قوله كلامهم هذا) إلى قوله ا ه‍ في النهاية إلا قوله قيل (قوله كلامهم هذا إلخ) أي قولهم وتسن على منبر أو مرتفع إلخ (قوله يقرأ) أي بعد الاذان وقبل الخطبة نهاية (قوله الآية) أي إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية و (قوله والخبر إلخ) أي إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة إلخ (قوله قيل لكنها حسنة) عبارة النهاية بعد كلام طويل فعلم أن هذا أي قراءة المرقى بين يدي الخطيب إن الله وملائكته إلخ ثم يأتي بالحديث بدعة حسنة اه‍ (قوله بل والموقع) عطف على المفوت والضمير للترك (قوله لذلك) أي لاتخاذ المرقى وحسنه (قوله أيضا) أي كما يستدل له بما سبق من الحث على إكثار الصلاة والسلام والحث على تأكد الانصات (قوله فلم يدخل إلخ) اعتمده شيخنا (قوله فلم يدخل) من الدخول و (قوله ذكره) أي المرقى فاعله وإنما نبهت على ذلك مع ظهوره لئلا يغتر بما في الكردي (قوله لاجتماع أخلاط الناس إلخ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما يأتي سم وقد يجاب بأن قوله على أنه (ص) كان ينبههم إلخ يفيد الندب مطلقا (قوله في غاية من الفصاحة إلخ) عبارة غيره فصيحة جزلة ا ه‍ (قوله ورصانة السبك إلخ) والرصانة والجزالة هما بمعنى المحكم والسبك النظم والمجون ما يقال من غير مبالاة كردي (قوله بخلاف المبتذلة) هي المشهورة بين الناس و (قوله الركيكة) هي المشتملة على التنافر والتعقيد (قوله ويؤخذ) إلى قوله ومن ذكر إلخ أقره ع ش كما مر (قوله تضمين ذلك) أي ما ذكر من الآية والحديث ويحتمل أن الإشارة للقرآن فقط و (قوله له) أي لنحو الخطبة (قوله والاقتباس منه) مما ذكر من القرآن والحديث وكذا ضمير نظمه (قوله إن كان ذلك) أي الاقتباس مما تقدم (قوله ومن ذكر ما يناسب إلخ) عطف على قوله من تضمينها إلخ (قوله أي قريبة) إلى قوله وساعة الإجابة في النهاية إلا قوله أي بين معان على السواء وقوله وذلك إلى وللامر وقوله وإفتاء الغزالي إلى والدعاء وكذا في المغني إلا قوله وقد يحرم إلى المتن. (قوله أي بين معان إلخ) ويظهر أن يحمل كلام المتولي على ما إذا لم تقم قرينة تعين المراد وإلا فلا محذور بصري ويظهر أن المراد بالمعاني ما فوق الواحد (قوله وقد يحرم الأخير) أي ما ينكره إلخ (قوله فلا ينافي) أي إقصار الخطبة قال الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف أحوال وأزمان وأسباب وقد يقتضي الحال الاسهاب أي التطويل كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها انتهى وما ذكره غير مناف لما مر إذ الإطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أفضله أن يكون مقتصدا نهاية (قوله تمل وتضجر) كلاهما من باب الافعال (قوله في خبر مسلم) وهو أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة نهاية (قوله وقال إلخ) أي قال مسلم في خبر آخر وهو أن صلاته (ص) كانت قصدا وخطبته قصدا وإن قصرها علامة على الفقه نهاية (قوله وتطويل الصلاة) وحكمة ذلك لحوق المتأخرين برماوي والعمل الآن بالعكس بجيرمي (قوله فهي قصيرة) أي الخطبة (قوله بالنسبة للصلاة إلخ) قد يشكل
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست