حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
عبارة ع ش قوله م ر انعقدت بهم أي حيث كان الامام ناطقا وإلا فلا لعدم صحة إمامة الأخرس ثم هذا ظاهر بناء على ما قدمه من صحة جمعة الأربعين إذا كان بعضهم أميا لهم يقصر في التعلم أما على ما اقتضاه كلام البغوي وهو ضعيف من عدم الصحة مطلقا لارتباط صلاة بعضهم ببعض فالقياس هنا عدم الصحة اه‍. (قوله من اشتراط الخطبة إلخ) كان وجه علم ذلك منه توقف الخطبة على النطق سم (قوله صح حسبانه إلخ) مثل ذلك ما في فتاوى السيوطي فإنه سئل عما إذا كان الخطيب حنفيا لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب ويؤم في القرية وهل تصح الصلاة خلفه فأجاب بأن العبرة في الاقتداء بنية المقتدي فتصح صلاته في الجمعة خلف حنفي إن كان في قرية لا سور لها إذا حضر أربعون من أهل الجمعة انتهى. وينبغي تقييده بنظير ما قيد به من مس فرجه سم وقوله من مس فرجه لعل صوابه من افتصد وأن المراد بذلك القيد نسيانه الافتصاد على ما بحثه جمع وإن لم يرتض به الشارح (قوله مما مر) أي في اقتداء الشافعي بالحنفي كردي (قوله مفسد عندنا) أي كمسه فرجه (قوله فيما تقرر) هو قوله بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا إلخ وقال ع ش هو قوله لبطلان صلاته عندنا اه‍. قول المتن (والصحيح) كان الأولى أن يعبر بالأظهر لأن الخلاف قولان لا وجهان مغني وع ش (قوله على ما مر) أي في شرح بأربعين (قوله لكمالهم) إلى قوله وضبط جمع في المغني وإلى قوله الأوسع في النهاية قول المتن (لا يشترط كونه إلخ) أي إذا كان بصفة الكمال مغني ونهاية (قوله لخبر إلخ) أي لاطلاق هذا الخبر (قوله السابق) أي في شرح بأربعين (قوله يعني العدد المعتبر إلخ) فلو كان مع الامام الكامل أربعون فانفض واحد منهم لم يضر وأورد بعضهم هذه على المتن مغني (قوله ولو تسعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو تسعة وثلاثون على الأصح اه‍. (قوله إذا كان الامام كاملا) كان الأولى ذكره عقب قول المتن فوق أربعين (قوله والانفضاض مثل إلخ) كان الأولى تأخيره وذكره في شرح أو بعضهم إلخ (قوله مثال) أي لا قيد لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة والمراد هنا الخروج من الصلاة ولو مع البقاء في محلها (قوله والضابط النقص) أي فلو أغمي على واحد منهم أو بعد في المسجد إلى مكان لا يسمع فيه الامام كان كالمنفض ع ش (قوله لاشتراط سماعهم إلخ) لقوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) * قال أكثر المفسرين المراد به الخطبة فلا بد أن يسمع الأربعون جميع أركان الخطبة نهاية ومغني قول المتن (على ما مضى) أي قبل انفضاضهم سم (قوله وإن انفضوا إلخ) أي الأربعون كلا أو بعضا وكان الأولى ذكر هذه الغاية قبل قول المصنف قبل الفصل قول المتن (إن عادوا إلخ) خرج به ما لو عاد بدلهم فلا بد من الاستئناف وإن قصر الفصل مغني ونهاية (قوله نظير ما مر في الجمع إلخ) فيجب أن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ما يمكن كما قدمه الشارح م ر ع ش (قوله وغيره) أي كأن يسلم ناسيا ثم تذكر قبل طول الفصل نهاية ومغني (قوله لذلك) أي لأن اليسير لا يقطع إلخ (قوله وضبط جمع له) أي لطول الفصل (قوله بعيد) خبر وضبط إلخ (قوله وهو) أي الطول عرفا (قوله صرح به) أي بأن الطول
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست