حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
ذلك) أي الاختلاف وفي دعوى التأييد تأمل قول المتن (وأركانهما خمسة) أي إجمالا وإلا فهي ثمانية تفصيلا لتكرر الثلاثة الأول فيهما ولو سرد الخطيب الأركان أولا مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن اعتد بما أتى به أولا وما أتى به ثانيا يعد تأكيدا فلا يضر الفصل به وإن طال كما بحثه ابن قاسم شيخنا ويأتي عن ع ش مثله بزيادة (قوله من حيث المجموع) إلى قوله ولا نظر في النهاية (قوله من حيث المجموع إلخ) جواب عما يقال أن الإضافة إن كانت للاستغراق لزم وجوب الخمسة في كل من الخطبتين وإن أريد بها أركان مجموعهما لزم جواز إتيان بعضها ولو واحدا في أولاهما والباقي في ثانيتهما وإتيان الجميع في إحداهما فقط وحاصل الجواب اختيار الشق الثاني وحمله على بعض ما صدق عليه بقرينة ما سيعلم من كلامه الآتي ع ش (قوله كما سيعلم من كلامه) أي على ما سيعلم إلخ ع ش (قوله وقياس ما مر أن الشك إلخ) وقياسه أيضا تأثير الشك في أثناء الخطبة وأنه لا يرجع لقول غيره وإن كثر إلا إن بلغ حد التواتر وأما القوم لو شكوا كلهم أو بعضهم في ترك الخطيب شيئا من الأركان فلا تأثير له مطلقا أي بعد الفراغ أو قبله سم وحلبي (قوله عدم تأثير الشك) أي شك الخطيب و (قوله بعد فراغها) أي بعد الفراغ من خطبتيها نهاية قال ع ش مفهومه أنه يؤثر إذا شك في أثناء الثانية بعد فراغ الأولى أو في الجلوس بينهما في ترك شئ من الأولى وبقي ما لو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من الأولى أم من الثانية هل تجب إعادتهما أم إعادة الثانية فقط فيه نظر والأقرب يجلس ثم يأتي بالخطبة الثانية لاحتمال أن يكون المتروك من الأولى فيكون جلوسه أولا لغوا فتكمل بالثانية وبتقدير كونه من الثانية فالجلوس الثاني لا يضر لأن غايته أنه جلوس في الخطبة وهو لا يضر وما يأتي به بعده تكرير لما أتى به من الثانية واستدراك لما تركه منها اه‍. وقوله ثم يأتي بالخطبة الثانية أي ويقرأ آية فيها وإلا فلا يزول الشك (قوله وبه يندفع) أي بالقياس المذكور. (قوله يأتي في الشك إلخ) أي بعد فراغ الوضوء وقبل الشروع في الجمعة أو بعده (قوله لأنها) إلى قوله وروى البيهقي في النهاية وإلى قوله ولا يشترط في المغني إلا قوله كما صرح به إلى وظاهر كلام الشيخين قول المتن (والصلاة على رسول الله إلخ) وتسن الصلاة على آله وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان النبي (ص) يصلي على نفسه؟ فقال نعم نهاية وقوله م ر وتسن الصلاة إلخ أي والسلام ع ش وقوله م ر على آله أي وصحبه وقوله م ر فقال نعم هذا محتمل لأن يكون في غير الخطبة شيخنا ولان يكون بالاسم الظاهر
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست