حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
على التفصيل المار عن ع ش (قوله واعتمده غيره) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله فقال) أي الغير. (قوله ولمن انفضوا إلخ) أي من الحاضرين الكاملين و (قوله أو قدموا) أي من الغائبين و (قوله أو بلغوا) أي من الصبيان و (قوله بعد فعلها) أي الجمعة تنازع فيه قدموا وبلغوا (قوله بل يلزم المقصرين) أي بترك الحضور أو بالتباطئ عن الركوع و (قوله كالمنفضين) أي كما تلزم المنفضين أي الخارجين من الجمعة بعد الاحرام بها وقول الكردي قوله كالمنفضين مثال للمقصرين اه‍. خلاف الظاهر (قوله ذلك) أي إقامة الجمعة ثانية إلخ كما هو المتبادر وعليه مبنى قول الشارح الآتي (ومما يؤيد إلخ) ويحتمل أن المشار إليه فعل الجمعة ابتداء وعليه مبنى رد سم والبصري لذلك القول الآتي (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله لقولهم إلخ) الاستدلال به في غاية الظهور لأنه يدل على عدم حصول الجمعة بإحرام من لم يسمع الخطبة بعد انفضاض السامعين ودلالة ذلك على عدم حصولها بإقامة جديدة ثانية أي بخطبة المصلين أولويا مما لا مرية فيه سم (قوله المذكور) أي السابق آنفا (قوله أما إذا إلخ) بيان لقولهم المذكور سم (قوله يرده إلخ) هذا ممنوع في المقصرين لجواز حمل الاطلاق على ما إذا لم تتوفر الشروط سم عبارة البصري قوله يرده إلخ محل تأمل إذ يمكن حمل الاطلاق على ما إذا لم تتيسر الإعادة اه‍. (قوله كالأول) وهو قوله وإلا كأن عادوا لزمهم إلخ كردي (قوله إطلاق الأصحاب أنهم إلخ) أي السابق في شرح بطلت كردي (قوله ومما يؤيد عدم فعل الجمعة إلخ) قد يمنع ويفرق بحصول الجمعة في الجملة في مسألة المبادرة دون مسئلتنا بل لا جامع بين المسئلتين سم عبارة البصري لا تأييد فيه كما هو ظاهر لإقامة الجمعة بالبلد في تلك الصورة فلا معنى لاقامتها ثانيا إذ لا تقام جمعة بعد أخرى وفيما نحن فيه لم تقم بها جمعة أصلا فلو لم نقل بوجوب الإعادة حيث تيسرت لأدى إلى تعطيل الجمعة بالكلية فليتأمل حق التأمل ثم رأيت في النهاية ما نصه نعم لو عاد المنفضون لزمهم الاحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إلخ اه‍. (قوله لو غاب بعض الأربعين) أي عن محل الجمعة ولو بعذر ولو بلا سفر (قوله فصلوا إلخ) أي الحاضرون و (قوله لم تلزمهم) أي الأربعين (قوله كما لو بلغ الصبي إلخ) الفرق ممكن قريب سم أي بكون الغائب مكلفا حين فعلهم الظهر بفرض الوقت دون الصبي (قوله بعد فعلها) أي فعل من دون الأربعين الظهر (قوله قبل إقامتها) أي إقامة الحاضرين دون الأربعين الظهر (قوله إن قدومه) أي الغائب (بعد إحرامهم) أي الحاضرين (قوله كذلك) أي فلا تلزمهم إعادتها جمعة (قوله من اشتراط إلخ) أي في صورة الانفضاض بقرينة قوله الآتي ثم هذا الخلاف إلخ لكنه لم يصرح فيما مر باشتراط ذلك فيها بل في صورة التباطؤ (قوله إدراك الأربعين إلخ) شامل للمنفضين وللاحقين قبل الانفضاض مطلقا وكذا بعده إذا سمعوا الخطبة كما تقدم عن سم و (قوله قدر الفاتحة) أي بالمعنى السابق في قوله والمراد كما هو ظاهر إلخ و (قوله في الأولى) أي الركعة الأولى (قوله فقط) أي وإن لم يدرك الفاتحة (قوله القفال مرة) إشارة إلى ما نقل عنه أيضا من موافقة مقالة الامام السابقة بصري (قوله وقال البغوي أنه المذهب إلخ) قضية صنيعه أن الضمير راجع إلى الاكتفاء ورجعه المغني والنهاية إلى ما قاله الامام عبارتهما ولو أحرم الامام وتباطأ المأمومون أو بعضهم بالاحرام ثم أحرموا فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة صحت جمعتهم وإلا فلا وسبقه في الأولى بالتكبير والقيام كما لم يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة وهذا ما جرى عليه الامام والغزالي وقال البغوي إنه المذهب وجزم به صاحب الأنوار
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست