حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
ذكر مغني (قوله لم تصح جزما) أي لانتفاء تمام العدد المعتبر نهاية قول المتن (ولو بان الامام جنبا إلخ) بخلاف ما لو بان كافرا أو امرأة لأنهما ليسا أهلا لامامة الجمعة بحال مغني ونهاية قول المتن (أو محدثا) ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك ممن تلزم فيه الإعادة فلا تصح الجمعة برماوي وقليوبي اه‍ بجيرمي (قوله عكسه إلخ) مثله ما لو بان أن عليهم أو بعضهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لاحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الامام والمتطهر منهم نهاية (قوله محدثين) أي بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع عليهم نهاية ومغني (قوله فتحصل الجمعة للامام إلخ) أي وإن لم يكن الامام زائدا على الأربعين نهاية وشرح بأفضل (قوله أي واغتفر إلخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف صحت صلاة الامام مع فوات الشرط وهو العدد فيها ولهذا شرطناه في عكسه أجيب بأنه لم يفت بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به تبعا له اه‍. (قوله هنا أي في العكس (قوله دون ما في المتن) أي ما لو بان حدث الامام ع ش (قوله فلا تصح جمعتهم) أي جزما نهاية ومغني (قوله لما مر) أي في شرح بطلت من قوله لأن العدد شرط ابتداء كردي وعبارة النهاية والمغني لأن الكمال شرط للأربعين كما مر اه‍. (قوله ما قبله) أي من صحة الجمعة لو بان الامام محدثا بشرطه (قوله عنه) أي اللاحق في الركوع قول المتن (الخامس خطبتان) قال البلقيني شرط الخطيب أن يكون ممن يصح الاقتداء به انتهى وقضيته أنه لا تصح خطبة الأمي إذا لم يكن القوم كذلك وقد يوجه ما قاله فليتأمل سم (قوله لما في الصحيحين) إلى قوله بخلاف تلك في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إجماعا إلا من شذ قول المتن (قبل الصلاة) والخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج يوم السابع من ذي الحجة بالمسجد الحرام ويوم التاسع بنمرة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول بها وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل الصلاة وبعدها وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى نهاية وأسنى وشيخنا (قوله إجماعا إلخ) أي مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل (ص) إلا بعدهما ولان الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر مغني زاد النهاية ولقوله تعالى * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * فأباح الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار اه‍. قال ع ش قوله م ر ولم يصل (ص) إلا بعدهما فيه أنه يخالف ما نقله الشيخ عميرة عن شرح الدماميني على البخاري من أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها كانت في صدر الاسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة اللهم إلا أن يقال أن التحويل كان لحكمة فنزل منزل النسخ أو أن ذلك رواية لم تصح أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونهما بعد الصلاة نسخ بالامر بفعلها قبل الصلاة اه‍. عبارة شيخنا بعد ذكر ما مر عن شرح الدماميني بلا عزو إليه فقول الشيخ الخطيب ولم يصل (ص) إلا بعدهما أي بعد نزول الآية وأما قبله فكان يصلي قبلهما اه‍ (قوله أيضا) الأولى إسقاطه عبارة شرح بأفضل قبل الصلاة للاتباع وأخرت خطبتا نحو العيد للاتباع أيضا اه‍ وهي ظاهرة (قوله والشرط مقدم) فيه أنه يقارن أيضا كالاستقبال ويجاب بتعذر المقارنة هنا سم عبارة البصري لعل الأولى والشرط لا يتأخر اللهم إلا أن يريد التقدم الذاتي اه‍ (قوله فوجب ذلك) أي التذكير أو الخطبة وذكر اسم الإشارة لأن الخطبة لا تستعمل بدون التاء (قوله في حفظه) أي حفظ المقصود منها (قوله وثم) أي والمقصود منها في العيد (قوله وذلك) أي الصرف (قوله يوم الجمعة يوم عيد إلخ) أي فمقتضاه أن المقصود من خطبته الصرف عما ذكر كخطبة العيد (قوله لأن ذاك) أي عيد الفطر والأضحى (قوله ويؤيد
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست