أو كلاهما (قوله انعقدت به إلخ) عبارة النهاية اعتبرت نيته في المستقبل فإن لم تكن له نية اعتبر الموضع الذي هو فيه كذا أفتى به الوالد رحمه الله اه. (قوله نظيرة هذه) أي الأخيرة (قوله ثم ما ذكر) أي قوله ومن له مسكنان إلخ (قوله لم يكونوا متوطنين إلخ) أي فلا تنعقد به الجمعة في واحد منهما (قوله محل هذا) أي ما في الأنوار (قوله كذلك) أي معينين إلخ (قوله لكن اختلف إلخ) أي وأما إذا استوت تنعقد به الجمعة في كل منهما كما مر (قوله عنها) أي عن بلدهم (قوله لم تنعقد بهم) أي في مصايفهم (قوله وإن خرجوا إلخ) عطف على قوله إن سافروا إلخ (قوله فتلزمهم) أي وتنعقد بهم (قوله إن عد) أي ما خرجوا إليه (قوله وإلا) أي وإن لم يعد من الخطة (قوله فيها) أي في الخطة (قوله وما قاله إلخ) أي الجلال (قوله وفي سفرهم) عطف على قوله في خروجهم (قوله نعم تلزمهم إلخ) لعل هذا إذا سمعوا النداء من بلدتهم وإلا لم تلزمهم لأن المسافر ولو سفرا قصيرا لا تلزمه الجمعة حيث لم يسمع نداءها من بلدتها سم أقول لا حاجة إلى ما ترجاه إذ صنيع الشارح كالصريح في أن الكلام فيما إذا أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر فتلزمهم إقامتها في المصايف إذا أقيمت فيها جمعة معتبرة (قوله أو في بلدهم) عطف على قوله في مصايفهم (قوله وإنما يسقط) أي الخروج (قوله نعم إن سمعوا النداء إلخ) أي من بلدهم أو غيرها وقد أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر (قوله مطلقا) أي أما في بلدهم أو غيرها الشامل للمصايف بشروطها (قوله ولو أكره) إلى قوله ولو خرج في النهاية (قوله ولو أكره الامام) وظاهر أن الامام ليس بقيد (قوله أهل بلد إلخ) ويظهر أن ذريتهم بعدهم مثلهم فيما يأتي (قوله لم تنعقد بهم إلخ) وأفتى بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه نهاية وقوله م ر لا تلزمهم الجمعة في إطلاقه نظر نعم إن فرض أنهم يتوقعون زوال الاكراه قبل مضي أربعة أيام فتسقط عنهم إلى مضي ثمانية عشر يوما لأنهم مسافرون حينئذ أو فيما إذا لم يكن في المنتقل إليه غيرهم فتسقط مطلقا وقوله م ر بل لا تصح إلخ مشكل جدا إلا أن يكون المراد به لا تنعقد بهم أو يحمل على ما إذا لم يكن بالبلد غيرهم بصري عبارة ع ش قوله م ر لا تلزمهم إلخ أي لكن لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السعي إليها اه (قوله عازمون على الرجوع إلخ) مفهومه أنهم إذا عزموا على عدم الرجوع أو لم يعزموا على شئ منهما انعقدت بهم وتقدم عن ع ش ما يقتضي عدم الانعقاد في الصورة الثانية (قوله بعد الفجر) محل تأمل فإنه إما أن يكون المراد به فجر يومها كما هو الظاهر فكيف يصح قوله الآتي من حين الفجر أو غير يومها فما وجه التقييد به بصري أقول في قوله الآتي تسامح والمراد بذلك من وقت يسع الرجوع إلى وطنهم وإقامة الجمعة فيه (قوله فهل يلزمهم السعي إلخ) أي بأن يسرعوا ليرجعوا إلى وطنهم لاقامتها فيه كردي (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف أو بلغهم صوت إلخ كردي (قوله أو ينظر في محلهم إلخ) قد يتوقف في كل من الاحتمالين أما الأول فلانه مناف لما تقدم من أن التعطيل إنما يحرم إذا كان السفر لغير حاجة وقد فرضه هنا لحاجة وأما الثاني فلان السماع إنما ينظر إليه فيما يظهر وتعطيه قوة كلامهم فيما إذا أقيمت الجمعة بالفعل بمحل فليتأمل بصري حاصله الميل إلى أنه لا يلزمهم الرجوع إلى بلدهم مطلقا (قوله فإن كان يسمع أهله إلخ) أي ولم يخشوا على أموالهم سم (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف ويحرم على من لزمته إلخ (قوله والأول أحوط) ينافيه ما تقدم للشارح من تقييد بحث صاحب التعجيز فلا تغفل بصري
(٤٣٦)