حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٨
الموالاة بأن لا يكون الفصل قدر ركعتين بأخف ممكن ع ش ويحتمل أن المراد ضبط محلها بأن يكون إلخ (قوله لعموم هذا) أي قول المصنف والأظهر إلخ بصري (قوله لما قررته) بيان للعموم لا صلة له كما هو الظاهر والمراد بما قرره قوله بين أركانها وبينهما وبينهما وبين الصلاة هذا ما يظهر في حل كلامه وهو بعد محل نظر لأنه سبق بيان الانفضاض فيها وهو ما يليه صادق بالانفضاض بين كل من أركانها مع ما يليه فيعلم منه اشتراط الموالاة بين أركان الخطبتين وبينهما وسبق بيانه بينهما وبين الصلاة فيعلم منه اشتراط الموالاة بينهما وبينهما فليتأمل بصري زاد سم عقب مثله نعم قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة في غير الانفضاض وجاز أن تعتبر في الانفضاض دون غيره بخلاف هذا ا ه‍ عبارة النهاية وذكر هذا هنا بعدما تقدم لعمومه دفعا لما قد يتوهم من أن ذاك خاص بحال الانفضاض ا ه‍ (قوله قول جمع إلخ) وفاقا للمغني قول المتن (وطهارة الحدث إلخ) أي والسابع من الشروط طهارة الحدث والخبث نهاية قال ع ش قضية صنيعه م ر أن الطهارة وما بعدها بالرفع وجره أظهر ليفيد اشتراط ذلك صريحا وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشفت عورته في غير الأركان بطلت خطبته أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة ولو بان الخطيب محدثا أو ذا نجاسة خفية قال سم على المنهج لا يبعد الاكتفاء بالخطبة كما لو بان قادرا على القيام ا ه‍ وقياسه أنه لا يضر لو خطب مكشوف العورة ثم بان قادرا على السترة. فائدة: وقع السؤال في الدرس عما لو رأى حنفيا مس فرجه مثلا ثم خطب فهل تصح خطبته أو لا والجواب أن الأقرب بل المتعين عدم الصحة لأنه وإن لم يكن بين السامعين والخطيب رابطة لكنه يؤدي إلى فساد نية المأموم لاعتقاده حين النية أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده اه‍ (قوله الأكبر) إلى قوله أو نائبه في النهاية والمغني (قوله فإن سبقه إلخ) عبارة المغني والنهاية والأسني فلو أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ولو سبقه الحدث وقصر الفصل ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر ا ه‍ قال ع ش قوله أو أحدث في أثناء الخطبة إلخ أما لو استخلف غيره بنى على ما مضى. فرع: اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث سم على المنهج اه‍ ع ش وقوله بخلاف ما إذا أغمي عليه إلخ يأتي ما فيه (قوله لأن الخطبة إلخ) أي فلا تؤدى بطهارتين نهاية (قوله تشبه الصلاة) أي على الأصح و (قوله أو نائبه إلخ) أي على مقابله (قوله ويفرق إلخ) أقره ع ش (قوله وجوازه فيما لو استخلف من سمع إلخ) وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث الامام في الخطبة أو بينهما وبين الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غير جاز انتهى وقوله ولو أحدث الامام إلخ قال شرحه بإغماء أو
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست