حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
وابن المقري وهو المعتمد وقال الشيخ أبو محمد الجويني إلخ اه‍ (قوله السبق) فاعل يمنع و (قوله به) متعلق بالسابق وضميره لما قبل الركوع و (قوله الركوع) الأولى الركعة كما في النهاية والمغني (قوله ثم هذا الخلاف) أي الذي بين الامام ووالده (قوله خاص بالجائين إلخ) أي من المنفضين أو غيرهم (قوله والوجه جريانه إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بذلك) أي بالجريان (قوله ثم قال) أي ابن أبي الدم (فالتفريع كالتفريع) يعني أن الخلاف في اشتراط إدراك قدر الفاتحة في صحة الجمعة في صورة التباطئ متفرع على القول بأن صلاة الجمعة تبطل بانفضاض القوم كما أن الخلاف في اشتراط ذلك في صورة اللحوق بعد الانفضاض متفرع على هذا القول (قوله وكذا الرافعي) أي قال إن التفريع في التباطئ كالتفريع في اللحوق (قوله فإنه إلخ) أي الرافعي (قوله هذا الخلاف) أي الذي بين الامام ووالده (قوله على القول إلخ) أي الأصح كردي (قوله بأن صلاة الجماعة) كذا في أصله بخطه بصري أي والأولى صلاة الجمعة (قوله تبطل بانفضاض القوم) أي بانفراد الامام بسبب انفضاضهم فحيث وجد الانفراد كما في الصورة الثانية يجري فيه الخلاف وإليه أشار بقوله الآتي ووجه البناء إلخ كردي (قوله بل إنما فرعه) أي فرع الرافعي هذا الخلاف و (قوله عنه) أي عن الامام (قوله لكنه نظر فيه) ألكن نظر ابن الرفعة في تفريع الرافعي المذكور ورجع الكردي الضمير المجرور إلى المفرع عليه أي أن الانفضاض عنه في الأثناء إلخ (قوله ويرد) عطف على قوله لكنه نظر فيه يعني قال ابن الرفعة فيه نظر وأقول بل هو مردود فالرد راجع إلى ما نظر فيه لا إلى التنظير كردي (قوله بأن انفراد الامام) أي بتباطئ القوم عنه و (قوله كانفراده إلخ) أي بانفضاض القوم عنه (قوله أنه) أي الانفراد و (قوله ثم) أي في الأثناء و (قوله هنا) أي في الابتداء (قوله ووجه البناء) يعني وجه اتحاد المبنى عليه للخلافين في الصورتين السابق في قوله فالتفريع كالتفريع أو في قوله مبنيا على القول إلخ وتقدم هذا الاحتمال الثاني عن الكردي (قوله في غير مسألة الانفضاض) يعني في مسألة التباطؤ (قوله وجد فيها) أي في الغير والتأنيث لرعاية جانب المعنى و (قوله في تلك) أي في مسألة الانفضاض (قوله ولابن المقري إلخ) عبارة النهاية عقب ما تقدم آنفا عنه من مقالة الامام ووالده قال الكمال ابن أبي شريف فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف يعني ابن المقري في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الامام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو نقصوا فلا جمعة بل يتمها الامام ومن بقي معه ظهرا لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقصمنهم أنه قد مضى للامام ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه ويجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصحاب فكما لم يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم حضورهم الركعة الأولى اه‍. قال ع ش قوله م ر كذلك لا يؤثر إلخ معتمد اه‍ (قوله أن الكل) أي من الجويني وولده وغيرهما (قوله من ذلك) أي من الاتفاق على اشتراط إدراك الركعة الأولى حيث لا انفضاض (قوله ما هو إلخ) وهو تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى (قوله مردود عليه) وفاقا للنهاية وسم والشوبري وع ش كما مر (قوله كما بينت إلخ) ومر آنفا عن النهاية بيانه أيضا (قوله خلف المتنفل) إلى قول المتن الخامس في النهاية والمغني (قوله خلف المتنفل) أي بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام الجمعة وصلى الظهر لكونه مسافرا ثم صلى بهم الجمعة إماما ع ش (قوله لصحتها من هؤلاء) أي مأموما فتصح إماما كما في سائر الصلوات نهاية ومغني (قول المتن بغيره) كان الأولى بغيرهم لأن العطف إذا كان بالواو لا يفرد الضمير مغني (قوله إلا به) أي بواحد ممن
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست