لو دخل ابتداء بعد جلوس الامام بقصد التحية أو الثنائية لم تنعقد فليراجع ا ه (قوله لا طواف وسجدة تلاوة إلخ) وفاقا للنهاية في الأولى دون الثانية عبارته ويؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا ويمنع من سجدة التلاوة والشكر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وشمله كلامهم وإن كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها اه واعتمده شيخنا (قوله فيهما) أي في الطواف والسجدة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجدتي التلاوة والشكر سم (قوله أخذا إلخ) أي ولم يحرم الطواف والسجدة أخذا إلخ (قوله فرع) إلى قوله أي وقد جزم في المغني والنهاية (قوله كتابة الحفائظ) جمع حفيظة وهي الرقية كردي عبارة النهاية والمغني كتب كثير من الناس أوراقا يسمونها حفائظ ا ه (قوله آخر جمعة إلخ) أي حال الخطبة نهاية ومغني (قوله كما قاله القمولي) كابن النحاس وغيره نهاية (قوله ومن اللفظ المجهول) عطف على قوله من تفويت إلخ عبارة المغني والنهاية وكتابة ما لا يعرف معناه وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح ا ه (قوله وقد جزم إلخ) في آخر فتاوى المصنف ما نصه مسألة هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى هل تحل كتابتها الجواب تكره ولا تحرم انتهى ه سم (قوله التي لا تعرف إلخ) تفسير للأعجمية كردي (قوله أنها) أي عسلهون (قوله لأن مثل ذلك) أي التفسير المذكور (قوله وذلك) أي الزعم المذكور (قوله لوجوه إلخ) منها إسقاط القضاء وهو مخالف للمذاهب كلها كردي (قوله لأن تركه) إلى قوله بما لا تعلق في النهاية والمغنى (قوله بين أركانهما إلخ) عبارة النهاية والمغني بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة اه (قوله بين أركانهما) أي فلا يطيل الفصل بين ركنين من أركان الخطبتين ولا بين الركن الأخير من الأولى وبين الجلوس بينهما (قوله وبينهما) أي فلا يطيل الفصل بين الخطبتين و (قوله وبينهما وبين الصلاة) أي فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة سم (قوله طويلا عرفا) أي بأن يكون مقدار ركعتين بأقل مجزئ وما دونه لا يخل بالموالاة كردي علي بأفضل (قوله بما لا تعلق له إلخ) هل هو مخرج لنحو الدعاء للولاة لأن له تعلقا ما بما فيه في الجملة أو لا بناء على ما نقله فيما تقدم عن القاضي والأذرعي وأقرهما محل تأمل ولعل الثاني أقرب والمراد بما له تعلق إلخ ما له تعلق بأركانهما كالبسط والإطالة في أحدها بصري (قوله وهو إلخ) أي إطلاق القطع وظاهر صنيعه اختيار الأول أي التفصيل واعتمده شيخنا أيضا فقال ولا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا خلافا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة إلخ ا ه لكن مفهوم قول الشارح السابق بما لا تعلق له إلخ وصريح ما مر هناك عن السيد البصري أن لا تضر إطالة القراءة مطلقا وإن لم تتضمن وعظا (قوله بأقل مجزئ) أي بأخف ممكن على العادة ع ش (قوله فلا يبعد إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله الضبط بهذا إلخ) أي ضبط
(٤٥٧)