حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
واطمأنوا قبل رفع الامام إلخ ع ش وفي سم بعد سرد تعبير الروض ما نصه وهو شامل لما إذا أدركوه راكعا وأتموا الفاتحة ثم ركعوا واطمأنوا قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فليراجع اه‍. وتقدم عن ع ش اعتماده (قوله قبل أقل الركوع) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فليتأمل فإن الظاهر عن بصري (قوله أوهمته العبارة) أي بأن حمل قولهم قبل ركوعه على قبل ابتداء ركوعه أما إذا حمل على قبل انتهاء ركوعه فلا إشكال (قوله أما إذا لم يسمعوها إلخ) محترز قوله السابق سمعوا الخطبة (قوله فلا بد من إحرامهم إلخ) حاصل هذا المقام أنه إن بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء وقع ذلك في الركعة الأولى أو في الثانية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الأولى بطلت أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض الأربعون أو بعضهم ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى ولو بعد الرفع من ركوعها أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها فيما يظهر وسواء سمع اللاحقون الخطبة أو لا وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا سم وكذا في الشوبري والنهاية إلا قوله قبل الرفع إلى وسواء سمع (قوله لأنهم لا يصيرون إلخ) عبارة المغني لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا فيسقط عنهم سماع الخطبة اه‍. (قوله إلا حينئذ) أي حين إذ أحرموا قبل الانفضاض (قوله لأنهم تابعون لمن أدركها) هل يعتبر بالفعل بأن يقرأها جميع السامعين أو يكفي مضي زمن يكفي فيه محل تأمل بصري أقول تعبير النهاية المتقدم آنفا صريح في الأول (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل و (قوله أنهم) أي السامعين (لو لم يدركوها) أي الفاتحة و (قوله إدراك هؤلاء لها) أي إدراك اللاحقين للفاتحة (قوله بخلاف الخطبة إلخ) خبر مبتدأ محذوف أي وهذا أي ما أفاده كلامه من جواز تبعيض صلاة الجمعة بأن يفعل بعضها المنفضون وبعضها اللاحقون بشرطه بخلاف الخطبة إلخ (قوله أربعون) أي أو بعضهم والمراد بالأربعين العدد المعتبر وهو تسع وثلاثون نهاية ومغني قول المتن (وفي قول لا إن بقي اثنان) وفي قول لا إن بقي اثنا عشر لحديث جابر أنهم انفضوا عن النبي (ص) فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا مع الامام فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة الآية فدل على أن الأربعين لا تشترط في دوام الصلاة وأجاب الأول بأن هذا كان في الخطبة كما ورد في مسلم ورجحه البيهقي على رواية البخاري في الصلاة وحملها بعضهم على الخطبة جمعا بين الروايتين وإذا كان في الخطبة فلعلهم عادوا قبل طول الفصل مغني ونهاية (قوله لوجود مسمى الجماعة) فيه إيهام أن مسمى الجماعة يشترط فيه الثلاثة وليس كذلك كما مر فالأولى مسمى الجمع كما عبر به الشارح المحقق أي والنهاية والمغني بصري (قوله وبحث بعضهم إلخ) تقدم عن النهاية اعتماده تبعا لوالده فلعل الشارح أراد بالبعض الشهاب الرملي (قوله إن محل إتمامها إلخ) أي السابق في شرح بطلت (قوله لزمهم إعادتها جمعة) أي إن اتسع الوقت وإلا فظهرا وإن فعلوه
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست