حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
المذكورتين جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد فهل يجوز في هذه الصورة إعادة الظهر جماعة أو فرادى أو تحرم وأجاب بقوله وحيث الامر ما سطر فلا يجوز لمن كان في داخل السور من الشافعية إعادة الجمعة ظهرا لأن جمعة الخوارج الغير المستوفية للشروط ليست جمعة ولانفصالهم عمن هو في خارج السور بالسور وأما أهل الحارتين فإن كانتا تعدان بلدا واحدا بأن كان بعضهم يستعير من بعض واتحد النادي وملعب الصبيان فإن لم يوجد محل يسع الجميع بلا مشقة فالإعادة سنة لمن لم تتقدم جمعته يقينا وإن وجد محل يسعهم كذلك فالإعادة واجبة لمن تأخرت جمعته وللجميع إذا وقعتا معا أو شك في المعية وحيث سنت الإعادة سنت الجماعة في الظهر وحيث وجبت الإعادة كانت الجماعة فرض كفاية وإن كانت الحارتان تعدان بلدتين بأن لم يتحد ما ذكر فلا تجوز الإعادة اه‍ (قوله إن من توطن خارج السور إلخ) شامل لما إذا كان له سور آخر متصل طرفاه بذلك السور كما في المدينة المنورة (قوله لأنه أعني السور يجعلهما) إلخ. (قوله فيمن لزمته) أي بأن أقيمت الجمعة في محل من بلده يجب عليه السعي إليها (قوله وأمكنه إدراكها إلخ) أي إدراك جمعة في محل من بلده لا يجب عليه السعي إليها لبعده وتوقفه على مشقة لا تحتمل عادة وبذلك يندفع استشكال البصري بقوله قد يقال لا معنى للفوات حينئذ فليتأمل اه‍. (قوله إنما يتجه إن سمع النداء منها) يمكن توجيه الاطلاق المذكور بأنه حينئذ منسوب إلى التقصير فلا بعد في التغليظ عليه بخلاف من لا جمعة ببلده ولم يسمع النداء من غيرها فتأمله بصري عبارة سم قوله لأن غايته أنه بعد يأسه إلخ قد يمنع ويفرق اه‍. قول المتن (إلا لحاجة) أي كتجارة وزيارة نهاية (قوله فلا تنعقد) إلى قوله ومن له في النهاية والمغني (قوله ومقيم على عزم عوده إلخ) ومنه ما لو سكن ببلد بأهله عازما على أنه إن احتيج إليه في بلده لموت خطيبها أو إمامها مثلا رجع إلى بلده فلا تنعقد به الجمعة في محل سكنه لعدم التوطن وافهم قوله على عزم عوده إلخ إن من عزم على عدم العود انعقدت به لأنها صارت وطنه ع ش أقول ومفهومه أيضا الانعقاد إذا لم يعزم على شئ لكن قضية صنيع ع ش عدمه ولعلها الأقرب فليراجع (قوله ولو بعد مدة طويلة) أي كالمتفقهة والتجار نهاية ومغني (قوله ومن له مسكنان إلخ) أي كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بها وأخرى بمصر القديم أو ببولاق سم (قوله يأتي فيه التفصيل إلخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن سكن بزوجته في مصر مثلا وبأخرى في الخانقاه مثلا وله زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل واحدة منهما ليلة في غالب أحواله بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما حتى يحرم عليه سفره في يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ضرر نهاية وسم قال ع ش قوله م ر أنه متوطن في كل منهما أي فتنعقد به الجمعة فيهما اه‍. (قوله ثم ما خرج منه) قد يقال ما المانع من إتيان هذا بأن يعتبر ما كان فيه يوم الجمعة سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه (قوله اعتبار ما إقامته به أكثر) أي سواء كان له في الآخر أهل أو مال أو لا ع ش (قوله إن استوت) أي إقامته (قوله فما فيه أهله) ينبغي وماله أخذا مما يأتي وكأنه سقط سهوا بصري (قوله أو مال) أو لمنع الخلو فقوله أحدهما أي
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست