حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
واحد منهم أن يكون مسلما مكلفا أي بالغا عاقلا حرا كلا اه‍ (قوله لأنها إلى قوله فقول بعضهم إلخ) في النهاية والمغني (قوله لأنها لا تلزم إلخ) عبارة النهاية فلا تنعقد بالكفار وغير المكلفين ومن فيه رق وبالنساء والخناثي اه‍. (قوله أضداد هؤلاء) إن دخل في الإشارة قوله مميزا يرد السكران سم (قوله بخلاف المريض) أي فإن عدم لزومها له ليس لنقص فيه بل للتخفيف عنه فلا مانع من انعقادها به بصري (قوله وجبت الإعادة) يحتمل أن يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام العدد بغير الخنثى أو أنه رجل واعتقد هو تمام العدد بغيره أو أنه رجل ثم بان رجلا فيتجه أن لا إعادة لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الامر وكذا يتجه عدم الإعادة لو بان في الأثناء خنثى ثم قبل طول الفصل ومضى ركن رجلا سم (قوله بأربعين) أي غير الامام مغني (قوله أو قبلها) أي قبل شروع الجمعة وبعد فراغ الوضوء ع ش (قوله بمحل إقامتها) خرج ما به ما لو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة نهاية (قوله بمن لزمه حضوره إلخ) أي ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وإن سمعوا نداءها لفقد إقامتهم بمحلها نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده بل يفيده قوله هنا من غير المستوطنين أي بمحل إقامة الجمعة (قوله لأنه (ص) لم يقم إلخ) يمكن أن يكفي في الدليل أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد ولم تثبت إقامتها بغير المستوطنين سم (قوله على الإقامة) أي بمكة (قوله في حجة الوداع) أي وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى به الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم شرح المنهج (قوله وفيه نظر) أي في الاستدلال المذكور (قوله فإنه كان مسافرا إلخ) أي ومجرد عزمه على الإقامة أياما بمكة بعد عرفة لا ينتهي سفره به وإنما ينتهي ببلوغها كما تقدم في باب صلاة المسافر فعدم تجميعه حينئذ للسفر لا لعدم التوطن بجيرمي (قوله إذا لم يقم إلخ) أي وكما يدل عليه جمعه بعرفة بين الظهر والعصر تقديما بجيرمي (قوله وعرفة إلخ) عطف على اسم وخبر إن في قوله فإنه كان إلخ والحاصل أن الاستدلال المذكور مشكل من وجهين الأول أنه (ص) كان مسافرا فعدم إقامته الجمعة بعرفة للسفر والثاني أنه لا أبنية في عرفة فعدم إقامته الجمعة بها لعدم كونها دار إقامة ومن ثم قال الشيخ العزيزي هذا التعليل مشكل قديما وحديثا بجيرمي (قوله إلا أن يجاب إلخ) فيه بحث ظاهر لأنا سلمنا أنه لا مانع مما ذكره إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكره لا يدل على هذا السبب المعين أعني عدم الاستيطان لجواز أن يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب خصوصا وهذه واقعة حال فعلية سم عبارة البصري قوله بأنه لا مانع إلخ مسلم لكنه لا يجدي لأنه مستدل لا مانع اه‍ (قوله ومستوطن ثم) أي وعدم مستوطن في عرفة (قوله أن من توطن خارج السور إلخ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عن بلدة مسورة ميمنة سورها حارة وميسرته حارة وتقام في داخل السور جمعتان جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد وجمعة للخوارج مختلة الشروط ناقصة العدد وفي كل من الحارتين
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست