رجلا قال في المجموع قال أصحابنا وجه الدلالة أن الأمة اجتمعوا على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تجب الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يثبت صلاته لها بأقل من ذلك اه. وعبارة النهاية لخبر كعب بن مالك قال أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي (ص) المدينة في نقيع الخضمات وكنا أربعين وخبر ابن مسعود أنه (ص) جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا ولقول جابر مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة أخرجه الدارقطني وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال (ص) ولقوله (ص) إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة وقوله (ص) لا جمعة إلا في أربعين اه قال ع ش قوله ولقول جابر مضت السنة إلخ رواه الدارقطني والبيهقي وفيه عبد العزيز قال الدارقطني منكر الحديث وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله وحديث إذا اجتمع أربعون رجلا إلخ أورده صاحب التتمة ولا أصل له وحديث لا جمعة إلا بأربعين لا أصل له انتهى الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي ا ه (قوله وقد أجمعوا) أي من يعتد به كما مر فلا يرد مخالفة ابن حزم عبارة شيخنا قد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على خمسة عشر قولا الأول تنعقد بالواحد وهو قول ابن حزم وعليه فلا يشترط الجماعة كما هو ظاهر الثاني باثنين كالجماعة وهو قول النخعي الثالث باثنين مع الامام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري ومحمد والليث الرابع بثلاثة مع الامام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري الخامس بسبعة عند عكرمة السادس بتسعة عند ربيعة السابع باثني عشر وهو مذهب الامام مالك الثامن مثله غير الامام عند إسحاق التاسع بعشرين في رواية ابن حبيب عن مالك العاشر بثلاثين كذلك الحادي عشر بأربعين ومنهم الامام وهو أصح القولين عند الإمام الشافعي الثاني عشر بأربعين غير الامام وهو القول الآخر عند الإمام الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة الثالث عشر بخمسين في رواية عن الإمام أحمد الرابع عشر ثمانون حكاه المازري الخامس عشر جمع كثير من غير حصر ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل قاله في فتح الباري اه. (قوله والأربعون أقل ما ورد). فرع: لو شك عند الاحرام في وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة ينبغي أن لا ينعقد إحرامه ولو شك بعد السلام منها في ذلك فهل يغتفر هذا الشك كما لو شك بعد السلام من سائر الصلوات في شئ من شروطها فإنه لا يضر كما تقدم في سجود السهو أولا ويفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط فيه نظر وقد يؤيد الثاني أنه لو شك بعد السلام حيث امتنع التعدد في أنها سبقت غيرها أو قارنته أو سبقت به بطلت مع أن سبقها غيرها حينئذ من شروط صحتها فدل على أن هذه الشروط الزائدة فيها أضيق حكما من بقية الشروط فليراجع سم وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عمن صلى الجمعة والحال هو شك هل فيها أربعون أم دون ذلك والحال فيها أربعون وشك هل في الأربعين أمي أو من لا يعرف شروط الجمعة أم لا ما حكم هذا الشك هل يضر أم لا؟ وإذا لم يضر فهل يسن أن يصلي الظهر أم لا وأجاب رحمه الله بقوله لو كان الشك في استيفاء العدد قبل الصلاة لا تصح معه الجمعة والشك بعدها لا يضر وأما الشك في الأمية ونحوها فلا يضر والله أعلم ا ه ويأتي عن الفتاوى المذكورة ما يتعلق بالمقام (قوله وخبر الانفضاض إلخ) عبارة النهاية وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها باثني عشر بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة اه قال الرشيدي قوله م ر بل يحتمل عودهم أي قبل التحرم وأحرم بالأربعين فالانفضاض كان قبل الصلاة في الخطبة كما صرحت به رواية مسلم وأما رواية البخاري انفضوا في الصلاة فمحمولة على الخطبة جمعا بين الاخبار ا ه قول المتن (مكلفا) عبارة المغني والنهاية وشرط كل
(٤٣٣)