حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
والعمل به أيضا وتسن الإعادة وأما قول إمامهم لهم ويكفي إلخ فإن أراد بذلك أنه لا يشترط العلم بالشروط فهو قول غير صحيح انتهى ما تيسر نقله من تلك الرسالة باختصار (قوله وإن كان) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقياسه إلى أو من الجن (قوله وإن كان بعضهم إلخ) أي المتوطن بهذا المحل وهو شامل للامام وهو متجه وإن بادر م ر بالمخالفة وينبغي صحة الإعادة المذكورة من كلهم أيضا سم (قوله أو من الجن إلخ) عطف على قوله صلاها عبارة النهاية وتنعقد بأربعين من الجن أو منهم ومن الانس قاله القمولي وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا تصوروا بصورة بني آدم اه‍. قال سم هذا أي التقييد جرى على الغالب لا شرط بل حيث علم أو ظن أنهم جن ذكور كفى وإن تصوروا بصورة غير بني آدم م ر ا ه‍ وأقره ع ش واعتمد القليوبي وشيخنا والبصري التقييد عبارة شيخنا ولو كان الأربعون من الجن صحت بهم الجمعة كما في الجواهر حيث علمت ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين وقال بعضهم لا يشترط كونهم على صورة الآدميين بخلاف ما لو كانوا من الملائكة لأنهم غير مكلفين اه‍ وستأتي عبارة البصري (قوله كما قاله القمولي) قد يقتضي الاكتفاء بكون بعض الأربعين من الجن أنه لو أقامها أربعون من الجن مستوطنون بالقرية لم يأثم إنس القرية بتعطيل القرية منها حتى يجوز لهم الذهاب لفعلها في قرية أخرى وقد يستبعد ذلك فليحرر سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن علم إلخ) وهو يشترط لصحتها منهم كونهم في أرضنا أو في الأرض الثانية أم لا يشترط فتنعقد بهم وإن كان مسكنهم في الأرض السابعة من ذلك البلد فيه نظر والأقرب الثاني بدليل قولهم من وقف أرضا سرت وقفيتها للأرض السابعة وهو صريح في أن كل من كان فيها هو من أهلها نعم إن كان بينهم وبين الامام مسافة تزيد على ثلاثمائة ذراع في غير المسجد لا تصح للبعد كالانس إذا بعدوا عن الامام ع ش وفيما استقر به نظر ظاهر إذ غير أرضنا لا يعد وطنا لنا (قوله يعزر مدعي إلخ) إن قلنا بكفر مدعي رؤيتهم فهو مرتد والمرتد لا يعزر أول مرة م ر وعبارة النهاية بكفر مدعي إلخ وفيه نظر أيضا لأنا لا نسلم أولا مخالفته للقرآن لأن قوله تعالى أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يحتمل أن المراد به أن الغالب رؤيتهم لنا من غير أن نراهم فلا ينبغي وقوع رؤيتنا إياهم ولو سلم فلا بد في الكفر من علمه أن ذلك هو المراد في الآية وأن لا يقصد الكذب وإلا فلا يتجه الكفر فليتأمل سم عبارة البصري بعد كلام نصها فالحاصل أنه لو قيل في مقام انعقاد الجمعة بهم لا بد من تصورهم بصورة بني آدم وفي مقام عدم تكفير مدعي رؤيتهم على غير صورهم الأصلية لا فرق لكان له وجه وجيه فليتأمل وقوله لأنه حينئذ مخالف للقرآن قد يقال ليس في الآية الشريفة ما يقتضي عموم الأحوال والأزمان فيكفي في صدقها ثبوت هذه الخاصية لهم في الجملة فليتأمل ثم رأيت البيضاوي أشار لذلك في تفسيره فراجعه ا ه‍. (قوله وذلك) أي اشتراط الأربعين (قوله لما صح أن أول جمعة صليت إلخ) عبارة المغني لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه (ص) جمع بالمدينة وكانوا أربعين
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست