حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
لا تكون البلدة في الأصل قرى على الرابع ع ش (قوله ولو أخبرت إلخ) ببناء المفعول فيصدق بما لو كان المخبر واحدا فيرشد إلى أن خبر الواحد كاف كما سيأتي في قوله ويعرف السبق بخبر عدل رواية إلخ (قوله بأخرى) أي بطائفة أخرى (قوله أتموها ظهرا) أي كما لو خرج الوقت وهم فيها مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر أتموها ظهرا لا يخفى إشكاله لأن قضية الاخذ بقول المخبرين وجوب الاستئناف لأن حاصل إخبارهم بسبق أخرى لهم أن تحرم هؤلاء باطل لوقوعه مسبوقا بجمعة صحيحة والفرق بين هذه وما لو خرج الوقت وهم فيها أنهم هناك أحرموا بالجمعة في وقتها والصورة أنهم يجهلون خروجه في أثنائها فعذروا بخلاف هذا فتأمل ا ه‍. (قوله والاستئناف أفضل) أي ليصح ظهرهم بالاتفاق مغني (قوله ومحله) أي محل جواز الامرين و (قوله إن لم يمكنهم إلخ) أي وفيما إذا اتسع الوقت وإلا لزمهم الاتمام ظهرا أخذا مما يأتي (قوله ويعلم السبق بخبر عدل إلخ) فإخبار العدل الواحد كاف في ذلك كما استظهره شيخنا مغني ونهاية (قوله بخبر عدل رواية إلخ) صور بهما لأن كلا لا يلزمه الجمعة فيصح تركه للجمعة والاخبار بالسبق سم وعبارة ع ش أي أو غيرهما ممن لا يمتنع عليه التخلف لقرب محله من المسجد وزيادته على الأربعين لتصح الخطبة في غيبته اه‍. (قوله خبر الغير) أي إذا لم يبلغوا عدد التواتر (قوله لا مدخل له فيه) أي للغير في العدد (قوله لاناطته إلخ) أي فلا يطلع عليه الغير قول المتن (وفي قول إن كان إلخ) قال البلقيني هذا القول مقيد في الام بأن لا يكون وكيل الامام مع السابقة فإن كان معها فالجمعة هي السابقة نهاية ومغني (قوله وإلا) أي وإن قلنا بصحة السابقة مطلقا (قوله جمعة أهل البلد) أي جمعة أكثرهم المصلين مع الامام مغني (قوله الذي ولاه) الضمير المستتر للمضاف كما هو صريح صنيع النهاية أو للمضاف إليه كما هو صريح صنيع المغني والأول أكثر استعمالا وأفيد هنا (قوله إذن) أي السلطان أو نائبه (قوله أما ما يجوز إلخ) محترز قوله المتقدم حيث لا يجوز فيه التعدد (قوله ثم تبطل الزائدات) أي فيجب على مصليها ظهر يومها نهاية. (قوله ومن شك) أي عند الاحرام بدليل ما يأتي من السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا الشك حاصله الشك في أن جمعته من القدر الزائد على الحاجة فهي باطلة أو المحتاج إليه فهي صحيحة سم أقول وكذا حكم الشك بعد الفراغ كما يأتي في قول المصنف لو وقعتا معا أو شك استؤنفت إلخ وشرحه (قوله في أنه من الأولين إلخ) وهذا موجود الآن في حق كل من أهل مصر لأن كلا منهم لا يعلم هل جمعته سابقة أو لا ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق الحاجة فيجب عليه فعل الظهر ع ش ويأتي عن شيخنا مثله (قوله أو الآخرين) أي والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقينا حلبي (قوله لزمته الإعادة) أي إعادة الجمعة سم أي كما هو ظاهر كلام الشارح وفيه أن الشك لا يزول بإعادة الجمعة فالظاهر ما جزم به النهاية من لزوم الظهر عبارته ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومها ا ه‍ وحمل ع ش والكردي كلام الشارح على ما يوافقه ففسرا الإعادة فيه بإعادة الجمعة ظهرا. (قوله أن يظهر) أي ما أحرم به المتردد و (قوله من السابقات إلخ) أي أو أنه هو السابق (قوله تلزمه الإعادة) أي إعادة الجمعة وهو ظاهر إن علم أن وقت الحاجة لم ينقض فإن علم انقضاؤه لم تلزم الإعادة بل لم تجز وقد فاتته الجمعة وإن شك فهل يعيد ثم إن لم يظهر شئ تلزم الإعادة أيضا ويعود التفصيل المذكور أو كيف الحال سم وقوله إن علم أن وقت الحاجة إلخ وفيه
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست