حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
الجواد عدم الاشتراط وهو المعتمد كردي علي بأفضل وقوله والتحفة فيه توقف بل آخر كلام التحفة كالصريح في عدم الاشتراط (قوله لعدم الاشتراط) متعلق بالمنتصرون وأفتى بعدم الاشتراط الشهاب الرملي سم (قوله مما يؤيدهم) أي المنتصرين و (قوله مر آنفا) أي في شرح والمعتبر سبق التحرم و (قوله وما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله وعلى الأول) أي الاشتراط (قوله كما مر) أي في الجماعة في شرح أو حال باب نافذ كردي.
(قوله هنا) أي في الجمعة (قوله عدم اشتراط ذلك) أي تأخر الافعال و (قوله ثم) أي في الرابطة (قوله ونية الاقتداء) الأنسب لاستثنائها الآتي حذفه هنا (قوله مما مر) أي في باب الجماعة مغني (قوله إلا نية الاقتداء إلخ) اقتصر النهاية والمغني على استثناء الإمامة عبارتهما إلا في نية الإمامة فتجب هنا في الأصح لتحصل له الجماعة اه‍. ولعل وجهه أن نية الاقتداء شرط في جماعة غير الجمعة أيضا قول المتن (أن تقام بأربعين) أي منهم الامام ومحل ذلك في غير صلاة ذات الرقاع أما فيها فيشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الامام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح لأنها تبع للأولين نهاية أي بل يكتفي بواحد كما يأتي في صلاة الخوف ع ش قول المتن (بأربعين) أي ولو كانوا ملتصقين كما قاله الرحماني نقلا عن الرملي شيخنا عبارة سم ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام م ر ا ه‍ وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله تعالى بأنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا فتح المعين وتقدم عن الجرهزي ما يوافقه وفي رسالة الجمعة للشيخ عبد الفتاح الفارسي سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي ثم المدني رحمه الله تعالى أن الجمعة إذا لم تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهرا، هل يجوز ذلك أم لا وأجاب بأن ذلك جائز لا منع منه بل هو الأحوط خروجا من الخلاف وما في الامداد ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة على مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا ومن الشروط المعتبرة في مذهب مالك القائل بانعقادها باثني عشر رجلا طهارة الثوب والبدن والمكان عن المني والوضوء بالشك في الحدث، ومسح جميع الرأس في الوضوء والموالاة بين أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل ووضع الانف على الأرض في السجود ووضع اليدين مكشوفتين على الأرض فيه ونية الخروج من الصلاة وأن يكون الامام بالغا وأن لا يكون فاسقا مجاهرا، وأن يكون الخطيب هو الامام وأن تكون الصلاة في المسجد الجامع وسئل رحمه الله تعالى إذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعي فما حكمها وأجاب بأنه يحرم فعلها حينئذ لأنه تلبس بعبادة فاسدة نعم إن قال بصحتها من يجوز تقليده وقلده الشافعي تقليدا صحيحا مجتمعا لشروطه جاز فعلها حينئذ بل يجب ثم إذا أرادوا إعادتها ظهرا خروجا من الخلاف فلا بأس به بل هو مستحب حينئذ ولو منفردا وقولهم لا تعاد الجمعة ظهرا محله في غير المعذورين ومنهم من وقع في صحة جمعته خلاف وسئل الشيخ محمد صالح الرئيس مفتي الشافعية بمكة المشرفة رحمه الله تعالى هل يسن إعادة الجمعة ظهرا إذا كان إمامها مخالفا وأجاب بقوله نعم تسن إعادتها ظهرا حينئذ ولو منفردا لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن إعادتها ولو فرادى ولا شك أن هذه مما جرى الخلاف في صحتها كما نبه على ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة وسئل رحمه الله تعالى عن أهل قرية دون الأربعين يصلون الجمعة مقلدين للامام مالك في العدد مع جهلهم بشروط الجمعة عنده وقال لهم إمامهم صلوا ويكفي ذلك التقليد.
وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الأربعين جاز التقليد وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الأربعين جاز التقليد للامام مالك لكن مع العلم بالشروط المعتبرة عنده
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست