حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
أنه إذا علم ذلك فما معنى لزوم الإعادة وقوله أو كيف الحال ويظهر أنه يصير إلى ضيق الوقت فإن تبين أن جمعته من الصحيحات فلا شئ عليه وإلا فيجب عليه الظهر ثم رأيت قال الكردي قوله تلزم الإعادة أي إعادتها ظهرا لا جمعة لأنها غير ممكنة هنا كما هو ظاهر وعلم من هذا ومما مر في الجماعة من أنه لو اقتدى بمن يجوز كونه أميا ولم يتبين كونه قارئا لزمته الإعادة أنه لو شك في بعض من الأربعين المحسوبين أنه من أهل الكمال أم لا ولم يتبين الحال لزمته الإعادة لأن كل واحد إمام بالنسبة إلى آخرين ا ه‍. أي على ما يأتي في الشرح خلافا للنهاية والمغني وغيرهما. (قوله براء أكبر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله ويجاب في المغني (قوله براء أكبر إلخ) أي وإن سبقه الآخر بالهمز مغني (قوله الأربعون) أي تكملة الأربعين عبارة النهاية والمغني تسعة وثلاثون (قوله المتأخر) أي الامام المتأخر إحرامه عن إحرام إمام آخر (قوله لأن إلخ) تعليل للمتن (قوله تبين الانعقاد) أي وتعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى نهاية ومغني (قوله وقيل إلخ) عبارة المغني وقيل الثانية هي الصحيحة لأن الامام لا عبرة به مع وجود أربعين كاملين بدليل أنه لو سلم الامام في الوقت إلخ (قوله كما مر) أي في شرح والمسبوق كغيره (قوله سبق الهمزة) أي من الله مغني (قوله من عليكم إلخ) بيان للمتأخر سم عبارة الكردي قوله من عليكم أي إن أخره من السلام كما هو المعهود و (قوله أو السلام) أي إن أخره من عليكم بأن قال عليكم السلام ا ه‍ (قوله بمحل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله للتردد إلى لاحتمال تقدم قول المتن (استؤنفت الجمعة) أي فلو أيس من استئنافها صلى الظهر وفي هذه الحالة يتجه أمور منها ندب سنة الجمعة القبلية دون البعدية أما ندب القبلية فتبعا لوجوب الاقدام على الجمعة لاحتمال أن يسبق وأما عدم ندب البعدية فلانه بالمعية أو الشك تبين عدم إجزائها ومنها أن تجب كفاية الجماعة في الظهر لأنه الذي صار فرض الوقت. فرع: حيث تعددت الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندبا إن جاز خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا أي سواء كان بقدر الحاجة أو زائدا عليها سم (قوله لتدافعهما في المعية) أي فليست إحداهما أولى من الأخرى مغني (قوله مع أن الأصل إلخ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه أو لا وقد قلتم فيها بعدم وجوب الإعادة لأنا نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية لأن الشك في المعية شك في الانعقاد حلبي اه‍ بجيرمي (قوله ومع إخبار العدل) أي بالسبق بقي ما لو تعارض عليه مخبران ففي الزركشي أنه يقدم المخبر بالسبق لأن معه زيادة علم ونازعه في الايعاب بأن السبق إنما يرجح إذا كان
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست