وعبارة اسم لعل الأوجه الثاني لأنهم مسافرون والمسافر لا جمعة عليه وإن قصر سفره إلا إذا خرج إلى ما يبلغ أهله نداء بلدته كما صرحوا بذلك وهذا مما يؤيد النظر في قوله السابق نعم تلزمهم إن أقيمت فيها جمعة إلخ وذلك لأن المسافر لا جمعة عليه وإن دخل بلد الجمعة وقصر سفره ما لم يكن خروجه إلى ما ذكر فليتأمل اه. أقول قد تقدم الجواب عن النظر في قول الشارح السابق بأنه مفروض فيما إذا انقطع سفرهم بإقامة قاطعة للسفر وتقدم استشكال السيد البصري للثاني أيضا (قوله قال الأسنوي ومن تبعه إلخ) لك أن تقول في توجيهه لا يخلو إما أن يكون المراد بالمجمعين من تلزمهم أو من تنعقد بهم أو من يفعلونها فإن كان المراد ما عدا الأخير وردت الصورة التي أفادها الأسنوي وإن كان الأخير ورد ما لو أقامها أربعون مقيمون غير مستوطنين وأقامها معهم جمع من الأرقاء المستوطنين مع أنها غير صحيحة أيضا فحينئذ لا بد من قوله مستوطنا فتأمله بصري وقوله لك أن تقول في توجيهه إلخ لعله أراد بقطع النظر عن الرد الآتي في الشارح وإلا فقوله فإن كان المراد ما عدا الأخير إلخ فظاهر المنع لا سيما بالنسبة لإرادة من تنعقد بهم كما يظهر بالتأمل (قوله لأنه) أي محل الاستيطان (قوله إذ يحتمل أن المراد إلخ) أقول هذا الجواب غير ملاق للرد المذكور وذلك لأنه وإن احتمل أن المراد بالمجمعين ما ذكر إلا أن تقييد الإقامة بكونها في الخطة مع إضافة الخطة إلى الأوطان ثم إضافة الأوطان إلى المجمعين نص صريح في أن المحل الذي تقام فيه لا بد أن يكون محل استيطان المجمعين فالصورة المذكورة لا تحتمل إلا الخروج بقوله المجمعين باعتبار ما تقرر بدون خفاء في ذلك نعم اعتبار التكليف والحرية والذكورة فيهم لا يفيده ما تقدم فأفاده هنا بما قبل قوله مستوطنا إلخ وصار قوله مستوطنا إلخ مستغنى عنه نعم يمكن حينئذ دفع دعوى الاستغناء بأنه أفاد تفسير الاستيطان بما لا يستفاد مما تقدم فليتأمل فإنه في غاية الظهور سم (قوله من أهلها) أي أهل وجوبها (قوله وعلم) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى وفي انعقاد جمعة إلخ (قوله وعلم مما مر إلخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل أن ما مر وهو قوله والجمعة يفعلها المقيم المتيمم لفقد الماء ويقضي الظهر إنما يقتضي عدم إغناء جمعة من ذكر عن القضاء وهو لا يستلزم عدم الانعقاد وعبارة النهاية ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض لأن الجماعة إلخ وعلم مما تقرر أنه لا بد إلخ قال ع ش قوله م ر مما تقرر أي من أن الأميين إذا لم يكونوا إلخ اه (قوله أنه لا بد) أي فيمن تنعقد به أما لو وجد أربعون تغني صلاتهم عن القضاء فظاهر صحتها لمن لا تغني صلاته تبعا وإن لزمه قضاء الظهر سم (قوله وهو ظاهر إلخ) وهو ظاهر إن وجد هناك أربعون غيرهم وكذا إن لم توجد فلا تصح الجمعة أخذا من توجيه ما أفتى به البغوي في الأمي بقوله لأن الجماعة المشترطة إلخ وذلك لأن من لا تغني صلاته عن القضاء كالأمي في عدم صحة الاقتداء به
(٤٣٧)