حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها تستحب خروجا من خلاف من منع تعدد الجمعة بالبلدة وإن عسر الاجتماع في مكان فيه ثم الجمع الواقعة بعد انتهاء الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها نهاية قال ع ش قوله م ر لكنها تستحب إلخ هذا مفروض فيما إذا تعددت واحتمل كون جمعته مسبوقة أما إذا لم تتعدد أو تعددت وعلم أنها السابقة فلا يجوز إعادتها جمعة بمحله لاعتقاد بطلان الثانية ولا ظهرا لسقوط فرضه بالجمعة ولم يخاطب بالظهر في ذلك اليوم اه‍. ومعلوم أن ما ذكره إذا كانت جمعة جامعة لسائر الشروط أيضا يقينا أو ظنا بخلاف ما إذا شك في بعضها كأن تردد في بعض الأربعين المحسوبين هل هو من أهل الكمال أم لا ولم يتبين الحال لزمته إعادة الجمعة ظهرا كما مر عن الكردي ويأتي عن سم وأيضا تقدم عن قريب عن شيخنا وع ش ما يتعلق بجمع مصر راجعه قول المتن (صلوا ظهرا) ولا يقال أنا أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر بل الواجب واحدة فقط إلا أنا لما لم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا كليهما ليتوصل بذلك إلى براءة ذمته بيقين وهذا كما لو نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها فإنا نعلم أن الواجب عليه واحدة فقط وتلزمه بالخمس لتبرأ ذمته بيقين ثم رأيت في حاشية الشيخ عبد البر الأجهوري على المنهج عن الرملي ما يوافقه ع ش (قوله كأن سمع) إلى قوله عملا في النهاية والمغني. (قوله عملا بالأسوأ فيها) أي الجمعة وهو عدم جواز إعادتها لتيقن وقوع جمعة صحيحة (وفيه) أي الظهر وهو بقاء فرض الوقت وعدم سقوطه بما فعل من الجمعة (قوله بإجماع) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني (قوله من يعتد به) احتراز عن قول ابن حزم بانعقادها بالواحد منفردا (قوله لكن في الركعة الأولى إلخ) أي فقط فلو صلى الامام بأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل لنفسه أجزأتهم الجمعة نهاية ومغني وسم (قوله ولو بعد سلام من عداه إلخ) أي وانصرافه إلى بيته وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا (قول بطلت جمعة الكل) أي من حيث هي جمعة أخذا مما تقدم بصري (قوله ويشكل عليه) أي على بطلان جمعة الكل بذلك الحدث (قوله ما يأتي) أي في شرح ولو بان الامام جنبا أو محدثا إلخ (قوله وللمتطهر منهم تبعا له) أي بخلاف ما لو بان الامام محدثا فقط أو مع بعض بقية الأربعين لم تصح لاحد كما يأتي في شرح ولو بان الامام محدثا إلخ سم (قوله فيفرق إلخ) المتبادر من هذا الفرق عدم التعويل فيه على ما يتبادر من أحدث وبان محدثا من طرو الحدث في الأول وكونه من أول الصلاة في الثاني وأنه لا فرق بينهما في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان قبل السلام وعدم ظهور ذلك سم وفي البصري ما يوافقه (قوله تبين الحدث إلخ) أي بعد سلام الكل (قوله لما يأتي) أي في شرح ولو بان الامام جنبا إلخ (قوله أن جماعة المحدثين) أي الجماعة معهم سم (قوله فإن خروج أحد الأربعين) أي حسا بالانصراف بالفعل ومثله ما إذا تبين الحدث للقوم في أثناء الصلاة بلا انصراف بصري (قوله تلك) أي ما يأتي (قوله حينئذ) لا يظهر له فائدة (قوله واختلفوا إلخ) فينبغي لمن لا تنعقد به أن لا يحرم بها إلا بعد إحرام أربعين ممن تنعقد بهم شرح بأفضل ولا يخفى ما فيه من الحرج الشديد (قوله وجريت عليه إلخ) وجرى عليه أيضا شرح المنهج والتحفة واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وفتح
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست