حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
الظن بدليل أن المتبادر من سياق قوله الآتي ولم يؤثر هنا الشك إلخ أن التفاوت بين الموضعين في الشك فقط دون الظن ولو أحرموا عند الاحتمال بالظهر فبانت سعة الوقت هل يتجه عدم انعقاد الظهر ويتجه نعم اه‍.
سم وقوله ولو أحرموا إلخ تقدم عن ع ش آنفا ما يوافقه بزيادة قول المتن (صلوا ظهرا) أي وجب عليهم أن يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة شيخنا وكذا عند الشك في سعة الوقت كما في المنهج والروضة والنهاية وتقدم ويأتي في الشرح (قوله صحت نيته إلخ) أقول هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل إن لم يسع أي الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين الاحرام بالظهر انتهى إلا أن يخصص هذا القائل كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاد سعة الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة سم (قوله كذا جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم وظاهره بل صريحه أن الافتاء في صورة الشك ويأتي عن ع ش عن سم على المنهج خلافه (قوله بل لا يصح) يؤيده كلام الروض وغيره ولو شكوا في بقاء الوقت تعين الاحرام بالظهر كردي (قوله للجزم) أي بالظهر و (قوله لأن إلخ) علة لقوله من غير ضرورة و (قوله أو صحة إلخ) عطف على صحة كردي (قوله لأن الشك في سعته مانع إلخ) أي كما تقدم وينبغي أنه لو نوى عند سعة الوقت ولو ظنا الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فهي ظهر صحت هذه النية وحصلت الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فالظهر ولا يضر هذا التعليق لأنه تصريح بمقتضى الحال سم (قوله أو صحة نية الجمعة إلخ) جرى عليه النهاية لكنه لم يصرح بالشك عبارته ولو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان أقيسهما الصحة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأصل بقاء الوقت ولأنه نوى ما في نفس الامر فهو تصريح بمقتضى الحال اه‍. قال ع ش قال سم على المنهج بعد هذا وصورة المسألة أنه عند الاحرام يعلم بقاء ما يسعها من الوقت أو يظن ذلك فلا يرد ما عساه يتوهم من أن هذا لا يتصور لأنه إذا شك في بقاء الوقت قبل الاحرام وجب الاحرام بالظهر انتهى وهذا التصوير هو الملاقي لعبارة الشارح م ر وفي حاشية الزيادي ما ينافي هذا التصوير حيث قال لو شك فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم يضر هذا التعليق إلخ ثم نظر تبعا لحج في الصحة التي نقل الجزم بها عن غيره اه‍. أقول وتعليل النهاية ظاهر في التصوير بالشك كما جزم به الحلبي عبارته ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل الواجب الجزم بنية الجمعة اه‍ (قوله لكلامهم) أي الذي سبق قريبا بقوله اتفاقا كردي (قوله هنا في بقاء) لعل هنا قلب مكان من الكاتب فإن حق المقابلة بما يأتي في بقاء هنا ووقت الفعل خبر فالشك فتأمل (قوله وثم قبل دخول الوقت إلخ) وأيضا فثم علامة على بقاء رمضان وهو عدم تمام العدد بخلافه هنا سم قول المتن: (ولو خرج الوقت إلخ) ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم بها في وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت أما لو أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة لأنه
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست