حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
مستنده يحصل زيادة العلم وما هنا ليس كذلك قال والحق أنهما متعارضان فيرجع ذلك للشك وهو يوجب استئناف الجمعة ع ش (قوله ولا لاحتمال تقدم إحداهما إلخ) عبارة المغني والنهاية قال الامام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأن الأصل عدم وقوع جمعة إلخ قال غيره ولان السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الامر اه‍.
(قوله فلا تصح الأخرى) أي المستأنفة بصري (قوله أنه لا يجوز الاستئناف إلخ) أي بمحل يجب فيه الاستئناف لكون التعدد فيه فوق الحاجة ووقعت هذه الجمع معا يقينا أو شكا عبارة المغني فائدة الجمع المحتاج إليها مع الزائدة عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان بن أبي شريف اه‍. وعبارة شيخنا ولو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة في محل يجوز فيه التعدد كان للمسألة خمسة أحوال الأولى أن تقعا معا فتبطلان فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت الثانية أن تقعا مرتبا فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة فيجب على أهلها صلاة الظهر الثالثة أن يشك في السبق والمعية فهي كالحالة الأولى الرابعة أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة فيجب عليهم الظهر لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الامر لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر الخامسة أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة لكن نسيت وهي كالحالة الرابعة ففي مصرنا يجب علينا فعل الجمعة أولا لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه ثم يجب علينا فعل الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة اه‍ (قوله مع التعدد) أي تعدد المستأنفة و (قوله أنه) أي التعدد في الاستئناف (قوله وإلا) أي بأن زاد عليه يقينا أو شكا (قوله لا تصح) كذا في أصله بخطه وفي نسخة الظهر على أنه فاعل وهي أظهر وإن كانت من تصرف النساخ بصري (قوله وأنه ما دام الوقت متسعا إلخ) واكتفى شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها وشرط شيخنا عبد الحميد أي كالشارح اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو لم يفعلوا شيئا مطلقا امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل سم (قوله مما مر آنفا) أي في التنبيه السابق في شرح إلى اليأس من إدراك الجمعة (قوله ويسن الاذان لها إلخ) أي والسنة القبلية والبعدية عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها أي وجوبا أو ندبا وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ اه‍ (قوله إذن قبل) أي ولو بقصد الجمعة (قوله والإقامة إلخ) أي تسن لها الإقامة مطلقا (قوله ولا ينافيه) أي وقوع جماعة ذلك الظهر فرض كفاية (قوله السابق) أي عن قريب (قوله في ظهرهم) أي من لا جمعة عليهم (قوله لأن الفرض) أي أصالة (قوله ثم) أي في بلد الجمعة (قوله وإن المراد إلخ) عطف على قوله أنه لا يجوز إلخ (قوله وقوعهما إلخ) أي فمتى وقعتا على هذه الحالة استؤنفت الجمعة وجد الشك بالفعل أو لا (قوله وكذا الباقي) أراد به الترتيب قاله الكردي ويظهر أن مراد الشارح بالباقي الشك في أنه من الأولين إلخ أو في أن التعدد لحاجة أو لا (قوله فلا يقال لو شك إلخ) يعني فمتى كان المراد بالشك في المعية أو في الباقي ما ذكر فلا يتبعض حكم الأربعين لأن الوقوع على الحالة المذكورة أمر مضاف إلى الجميع (قوله نعم يظهر إلخ) تصوير لشك البعض يعني في هذه الصورة يحتمل شك البعض لا في الصورة الأولى قاله الكردي أقول بل يحتمل فيها أيضا بأن يخبر إحدى الطوائف عدل بأن جمعتها من السابقات أو عدول بأن التعدد لحاجة فليتأمل (قوله لم يلزمهم إلخ) أي لما مر أن الشارع أقام إخباره إلخ وقضيته عدم جواز الاستئناف أيضا (قوله إن أمكنه إلخ) الأولى جمع الضمير أي وإن لم يمكن استئناف الجمعة فيجب الظهر قول المتن (وإن سبقت إحداهما ولم تتعين إلخ) وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى في الجمع الواقعة في مصر الآن بأنها صحيحة سواء أوقعت معا أو مرتبا إلى أن ينتهي عسر
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست