حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحدا وعسر اجتماع الجميع أنه يجوز التعدد اه‍ وفي الكردي عن الايعاب وكذا في ع ش عن سم والزيادي على المنهج عن ر م ما يوافقه (قوله اعتبار من يغلب إلخ) فيدخل الأرقاء والصبيان حفني أي الحاضرون غالبا (قوله وإن ضابط العسر إلخ) عطف على قوله اعتبار من يغلب إلخ (قوله أن تكون فيه) أي في الاجتماع في مكان واحد من البلد (قوله مشقة إلخ) إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد عباب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية اه‍ كردي علي بأفضل ويأتي في الشرح ضبط آخر لحد البعد وعن سم غيرها (قوله ولو في غير مسجد) أي مع وجود مسجد فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها فيه، فيه نظروا الأقرب نعم حرصا على عدم التعدد ع ش أقول ولا موقع لهذا التردد فإن كلام الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو الزريبة فيما ذكر (قوله فتجوز الزيادة إلخ) أي لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع نهاية ومغني (قوله بحسب الحاجة) ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بأفضل مثله (قوله قال في الأنوار) أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ (قوله والأول محتمل إلخ) قد يقال أي احتمال مع ما تقرر من أن العبرة في موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذ يتعين حمل كلام الأنوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد (قوله إن كان البعيد بمحل إلخ) بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر ا ه‍ سم أقول وهذا هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة (قوله وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ) بل وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور سم (قوله كما مر) أي في شرح إن كان سفرا مباحا سم (قوله كذلك) أي بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة (قوله ومن ثم أطال السبكي إلخ) فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعدد فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من الخلاف مغني وشرح بأفضل ونهاية قول المتن (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) هذا ما اقتصر عليه صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه وهو ظاهر النص وإنما سكت الشافعي رضي الله تعالى عنه على ذلك أي التعدد ببغداد لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة بالتعدد مغني ونهاية (قوله وقال إلخ) وصنف فيه أربع مصنفات نهاية (قوله على ذلك) أي الاقتصار على جمعة واحدة (قوله أحدث المهدي) أي في أيام خلافته قول المتن (إن حال إلخ) أي كبغداد نهاية (قوله أكثر من جمعة) اسم التفضيل ليس على بابه قول المتن (إن كانت) أي البلدة نهاية (قوله والتزمه قائله) أي التزم الجواز صاحب القيل لدفع الاعتراض (قوله بمحلها) إلى قوله كما يقبل في النهاية والمغني إلا قوله ومحله إلى ويعرف وقوله رواية أو معذور (قوله حيث لا يجوز فيه التعدد) وذلك بأن لا يعسر اجتماعهم بمكان على الأول ومطلقا على الثاني وأن لا يحول نهر على الثالث وأن
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست