بمستحب أو مباح فيه مصلحة عامة فكيف يجب باطنا امتثال أمره بتقديم الجمعة على وقت الظهر أو تأخيرها عنه الحرام وقوله لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف إلخ ظاهر المنع فإن الحكم الشرعي معتبر في حقيقته تعلقه بمعين وما هنا ليس كذلك بخلاف ما يأتي في النكاح وعلى فرض كونه حكما فهو حكم فاسد موجب للمحرم لا ينفذ باطنا فتعين حمل كلام الشارح على ظاهره من أن المراد بالمبادرة فعل الجمعة في أول وقت الظهر وبعدمها فعلها في آخره كما هو ظاهر صنيع النهاية وسم وصريح اقتصار ع ش على هذا المراد والله أعلم (قوله بها) أو بغيرها من بقية الصلوات ع ش و (قوله أو عدمها) فيه تأمل سم على حج ولعل وجهه أنه إذا أمر بغير مطلوب لا يجب امتثاله ويرد هذا ما صرحوا به في الاستسقاء من وجوب امتثال الامام فيما أمر به ما لم يكن محرما على أنه قد يكون التأخير هنا لمصلحة رآها الامام ا ه ع ش وقوله ما لم يكن محرما شامل لمباح لا مصلحة فيه وللمكروه وفيه نظر ظاهر كما يعلم بمراجعة باب الاستسقاء (قوله فلا يجوز الشروع) إلى المتن في المغني (قوله مع الشك) لعل المراد بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج فإن ظن البقاء فتتعين الجمعة سم على المنهج وظاهره وإن لم يكن الظن ناشئا عن اجتهاد أو نحوه وهو ظاهر لاعتضاده بالأصل فلو أحرم بالظهر ظانا خروج الوقت فتبين سعته تبين عدم انعقاد الظهر فرضا ووقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه ظهر آخر وإلا وقع عنه فإن كان الوقت باقيا يمكن فيه فعل الجمعة فعلها وإلا قضى الظهر ع ش (قوله ولا تقضي إذا فاتت إلخ) هل سنتها كذلك حتى لو صلى مجزئة وترك سنتها حتى خرج الوقت لم تقض أو لا بل يقضيها وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع سم على حج واستظهر الزركشي أنها تقضى ونقل عن العلامة شيخنا الشوبري مثله ووجهه بأنها تابعة لجمعة صحيحة وداخلة في عموم أن النفل الموقت يسن قضاؤه ع ش (قوله بالنصب) أي على الحالية ع ش (قوله على ما قيل) مبنى هذا القيل على أن الظهر قضاء الجمعة فوجه فساد الرفع عنده دلالته على انتفاء قضائها مطلقا بخلاف النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها جمعة لكنها تقضى ظهرا و (قوله مر آنفا) أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده وسم (قوله والفاء) إلى قوله ولك رده في المغني إلا قوله بل أفسد الأول (قوله لأن بينهما إلخ) أي بين اشتراط وقت الظهر وعدم القضاء شئ آخر وهو القضاء جمعة في ظهر يوم آخر فلا يتعين مع الاشتراط عدم القضاء حتى يؤخذ هو منه كردي (قوله ولك رده إلخ) استشكله سم راجعه (قوله أن المراد بالظهر) أي في المتن قول المتن (فلو ضاق إلخ) أي أو شك في ذلك منهج اه سم (قوله ولو احتمالا) ينبغي أن يكون إشارة إلى تأثير الشك فقط أي التردد مع استواء دون
(٤٢٠)