حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
وإن زادوا على الأربعين (قوله لو اقتدى أهل بلد ألخ) هذا متجه مع قطع النظر عن المفرع عليه لوجود الشرط من الجماعة والخطة بخلاف المفرع عليه لفقد شرط الخطة سم (قوله أطلقا أنه لا يضر إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة جمعة الخارجين عن الخطة واعلم أنه لو خرج من لا تلزمه الجمعة عن الخطة والحرم بالظهر فأحرم بالخطة أربعون بالجمعة خلفه صحت لهم الجمعة كما هو ظاهر ولا يضر خروج الامام لأنه لم ينو الجمعة فليتأمل سم (قوله حمله على ما هنا) أي بأن يحمل على الزائد على الأربعين سم (قوله وانعقاد جمعة إلخ) جواب سؤال تقريره ظاهر (قوله تبعا إلخ) متعلق بقوله وانعقاد إلخ و (قوله خارج إلخ) خبره (قوله ثم) أي في مسألة تبين حدث الباقين (قوله في الخارج) أي في الظاهر قول المتن (ولو لازم أهل الخيام إلخ) أي ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة نهاية ومغني وأشار الشارح إلى هذا القيد بقوله الآتي ولو سمعوا إلخ (قوله أي محلا) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني (قوله أي محلا منها) أي وإلا في المتن صادق بما إذا كانوا ينتقلون في الصحراء من موضع لموضع إذ يصدق عليهم أنهم ملازمون للصحراء أي لم يسكنوا العمران رشيدي (قوله كانوا حول المدينة إلخ) أي بحيث لا يسمعون نداءها شيخنا (قوله ولم يأمرهم إلخ) أي وما كانوا يصلونها مغني (قوله بحضورها) الاخصر الأولى بها (قوله ولا تصح إلخ) عطف على قول المتن فلا جمعة (قوله أما لو كانوا) محترز الملازمة أبدا (قوله فلا جمعة إلخ) ولا تصح منهم في موضعهم جزما مغني ونهاية قال سم ويتجه أنه لو سمعوا نداء محل الجمعة لزمتهم فيه حيث امتنع ترخصهم ا ه‍. (قوله وهم مستوطنون) أي بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن (قوله أن لا يسبقها إلخ). فرع: لو طول الخطيب بحيث يؤدي إلى سبق غير هذه الجمعة ولو ظنا حرم عليه ذلك م ر ا ه‍ سم. (قوله وإن عظمت) أي وكثرت مساجدها نهاية (قوله وحكمته) أي الاقتصار على الواحدة (قوله فيها) أي من مشروعية الجمعة قول المتن (وعسر اجتماعهم إلخ) أي بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الايعاب وقد استفيد منه أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن محل يسع الناس ولو نحو خرابة وحريم البلد ا ه‍ أقول هذا إنما يرد على ما جرى عليه الشارح في حل كلام الأنوار الآتي وأما على ما يأتي عن سم في حله فلا كما لا يخفى (قوله يقينا) إلى قول المتن وقيل في النهاية (قوله وأنه إلخ) عطف على قوله إن ضمير اجتماعهم إلخ (قوله لمن تلزمه إلخ) أي لمن تصح منه وإن كان الغالب أن لا يفعلها نهاية (قوله لمن تنعقد به) عبارة المغني والنهاية لن تلزمه وإن لم يحضرها اه‍ (قوله والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وقال سم والأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة وأنهم لو كانوا ثمانين مثلا وعسر
(٤٢٥)
مفاتيح البحث: الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست