حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
ظهر فعله بعد العتق المذكور لم يصح لأنه من أهل الجمعة ولم تفت والظهر الذي فعله في الجمعة الثانية وقع قضاء عن هذا الظهر وهكذا هذا هو الظاهر وفاقا لشيخنا الطبلاوي فلو لم يعلم أنه كان يصلي قبل فوت الجمعة أو بعده فلا يبعد أن الحكم كذلك لأن الأصل بعد العتق هو وجوب الجمعة فليتأمل اه‍. وقضيته أنه لو علم بالعتق بعد فوت الجمعة وجب عليه فعل الظهر ولو بعد خروج وقته وهو ظاهر لأن صلاته الأولى غير صحيحة لكنه قد يخالفه ما أفهمه قول الشارح م ر ثم علم به قبل فوت الجمعة اه‍ ع ش (قوله وقد عزم إلخ) مع قوله الآتي أما لو عزم إلخ هذا التفصيل ما اختاره النووي دون ما أطلقه عن اختيار الخراسانيين وقال أنه أصح من ندب التعجيل فكان مراد الشارح الإشارة إلى حمل اختيارهم على التفصيل سم واعتمد المنهج والمغني والنهاية إطلاق المنهاج عبارتهما قال في الروضة والمجموع هذا أي ندب التعجيل مطلقا هو اختيار الخراسانيين وهو الأصح وقال العراقيون هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة والاختيار التوسط فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير قال الأذرعي وما ذكره المصنف من التوسط شئ أبداه لنفسه وقوله إن كان جازما يرد بأنه قد عين له بعد الجزم عدم الحضور وكم من جازم بشئ ثم أعرض عنه انتهى فالمعتمد ما في المتن اه‍.
بحذف (قوله أو نشط) وفى القاموس والمختار انه من باب علم وفى المصباح انه من باب ضرب فعلى هذا ففيه لغتان حفني اه‍ بجيرمي (قوله ولو فاتت غير المعذور إلخ) أي فاتته بغير عذر بدليل العلة الآتية ولا يغني عن هذا التقييد قوله غير المعذور فتأمله سم (قوله وأيس منها) أي بأن يسلم الامام (قوله يشبهه) أي العصيان (قوله وإذا فعلها فيه) أي الظهر في الوقت مع التأخير (قوله الآن) أي بعد فوت الجمعة (قوله أي شروط غيرها) أشار به إلى أنه ليس لغير الجمعة شرط واحد وإلى أن الشرط بمعنى الشروط ويمكن الاستغناء عن التأويل المذكور بجعل الإضافة للاستغراق أي مع كل شرط من شروط غيرها ع ش (قوله شروط خمسة) لا ينافيه عدها في المنهج ستة لأنه اعتبر كون العدد أربعين شرطا مستقلا بخلافه هنا ع ش قول المتن (أحدها وقت الظهر) أي خلافا للإمام أحمد فقال بجوازها قبل الزوال مغني وع ش (قوله بأن يبقى إلخ) أي يقينا أو ظنا سم وع ش (قوله ما يسعها إلخ) ومعلوم أنه يخرج منها بالتسليمة الأولى وعليه فلو أتى بها فدخل وقت العصر هل يمتنع عليه الاتيان بالتسليمة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنها تابعة لما وقع في الوقت فليراجع ع ش أقول قياس الحدث عقب التسليمة الأولى الأول (قوله للاتباع إلخ) ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر والسفر مغني ونهاية (قوله وجرى عليه الخلفاء) أي فصار إجماعا فعليا (قوله ولو أمر الامام) إلى قوله ولو شك في النهاية إلا قوله أو عدمها وقوله على ما قيل إلى والفاء (قوله ولو أمر الامام بالمبادرة إلخ) كأن المراد بالمبادرة فعلها قبل الزوال وبعدمها تأخيرها إلى وقت العصر كما قال بكل منهما بعض الأئمة ولا بعد فيه وإن لم يقلد المصلي القائل بذلك لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا وسيأتي في النكاح في الوطئ في نكاح بغير ولي ما يصرح بذلك وظاهر أن مثله فيما ذكر كل مختلف فيه كفعلها خارج خطة الأبنية مثلا ويحتمل بقاء العبارة على ظاهرها من أن المراد بالمبادرة فعلها أول الوقت وبعدمها تأخيرها إلى آخر وقتها بصري وقوله ولا بعد فيه إلخ فيه وقفة ظاهرة فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز للامام أن يدعو الناس إلى مذهبه وأن يتعرض بأوقات صلوات الناس وبأنه إنما يجب امتثال أمر الامام باطنا إذا أمر
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست