فيستحق العامل أجرة المثل (وأصحهما) المنع ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه عمل وجد من أحد الشريكين لم يشترط عليه عوض والعمل في الشركة لا يقابله عوض بدليل ما إذا كانت الشركة صحيحة فزاد عمل أحدهما فإنه لا يستحق على الآخر شيئا ويجرى الوجهان فيما إذا فسدت الشركة واختص أحدهما بأصل التصرف والعمل هل يرجع بنصف أجرة عمله على الآخر (وأما)
(٤٢٩)