صاحب الأقل في ماله وثلثاه في مال شريكه وثلثا عمل صاحبه الأكثر في ماله وثلثه في مال شريكه فلصاحب الأقل ثلثا المائتين على صاحب الأكثر وهو مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ولصاحب الأكثر ثلث المائة على صاحب الأقل وهو ثلاثة وثلاثون وثلث فيبقى بعد التقاص لصاحب الأقل مائة على الآخر وان تساويا في العمل فلصاحب الأقل ثلثا المائة على صاحب الأكثر
(٤٣١)