الأمثال والا فلكل واحد أجرة المثل عليه ويكون الماء للمستأجر صححنا الإجارة أو أفسدناها (أما) إذا صححناها فظاهر (وأما) إذا أفسدناها فلان منافعهم مضمونة بأجرة المثل ذكره الامام فان نوى المستقى نفسه وفرعنا على فساد الإجارة فعن الشيخ أبى على أنها تكون للمستأجر أيضا وتوقف الامام فيه لان منفعته غير مستحقة للمستأجرين وقد قصد نفسه فليكن الحاصل له وموضع القولين ما إذا وردت الإجارة على عين المستقي والبغلة والراوية فأما إذا ألزم ذمتهم نقل الماء صحت الإجارة لا محالة إذ ليست ههنا أعيان مختلفة يفرض جهالة في أجورها وإنما على كل واحد منهم ثلث العمل (ومنها) لو اشترك أربعة لأحدهم بيت ولآخر حجر رحا ولآخر بغلة تديره والرابع يعمل في الرحا على
(٤٢٠)