ما أورده الشيخ أبو حامد ويحكى عن نصه في البويطي (وأصحهما) عند الشيخ أبى على ولم يورد القفال غيره انه يقسم بينهم بالسوية اتباعا لقصده فعلى هذا للمستقى أن يطالب كل واحد من صاحبيه بثلث أجرة منفعته لأنه لم ينصرف منها إليه الا الثلث وكذلك يرجع كل واحد من صاحبي البغلة والزاوية على كل واحد من الأخير والمستقى بثلث أجرة منفعة ملكه وعلى الوجه الأول لا تراجع بينهم في الأجرة ولو استأجر رجل راويته من صاحبها والبغلة من صاحبها والمستقى يحمل الماء وهو مباح نظر ان انفرد كل واحد بعقد صح والماء للمستأجر وان جمع بين الكل في عقد واحد ففي صحة الإجارة قولان كما لو اشترى عرضا لرجل وعرضا لآخر منهما يثمن؟ واحد ان صححنا وزعت الأجرة المسماة على أجور
(٤١٩)