التفصيل الذي مر في البيع وأيضا فإنهم صوروا فيما إذا اشترى ليبنى عليه ومن اشترى شيئا انتفع به بحسب الامكان ولم يحتج إلى التعرض للانتفاع به (والثانية) ما حقيقة هذا العقد أبيع هو أم إجارة إن كان بيعا فليعد ملك عين كسائر البيوع فإن كان إجارة فليشترط التأقيت كسائر الإجارات (والجواب) أن الأصحاب اختلفوا فيه فقال قائل هو بيع ويملك المشتري به مواضع رؤس الأجذاع وهذا يدفع الالزام لكنه مشكل لما ذكرنا في المباحثة الأولى (والصحيح) أنه لا تملك به عين وعلى هذا فوجهان (أحدهما) أنه إجارة وإنما لم يشترط تقدير المدة لأن العقد الوارد على المنفعة تتبع فيه الحاجة وإذا اقتضت الحاجة التأبيد أبد على خلاف سائر الإجارات والتحق بالنكاح ونسب صاحب البيان هذا الوجه إلى ابن الصباغ (وأظهرهما) أنه ليس بإجارة محضة ولكن فيه شائبة الإجارة وهي أن المستحق به منفعة وشائبة البيع وهي أن الاستحقاق فيه على التأبيد فكأن الشرع نظر إلى أن الحاجة تمس إلى ثبوت الاستحقاق المؤبد في مرافق الاملاك وحقوقها مساسها إلى ثبوت الاستحقاق المؤبد في الأعيان فجوز هذا العقد وأثبت فيه شبها من البيع وشبها من الإجارة وهذا معنى قوله في الكتاب وهي بيع فيه مشابهة الإجارة وإذا قلنا إنه لا تملك به عين فلو عقد بلفظ الإجارة ولم يتعرض للمدة فوجهان (أشبههما) أنه ينعقد أيضا لأنه يخالف في قضية كما يخالف الإجارة في أخرى فإذا عقد بلفظ الإجارة في أخرى فإذا انعقد بلفظ البيع لتوافقهما في قضية انعقد بلفظ الإجارة لتوافقهما في أخرى فإذا جرت هذه المعاملة وبنى المشترى عليه لم يكن للبائع أن يكلفه النقض ليغرم له أرش النقصان * ولو انهدم الجدار والسقف بعد بناء المشترى عليه وأعاد مالكه فللمشتري إعادة البناء بتلك الآلات أو بمثلها ولو انهدم قبل البناء فللمشتري البناء عليه إذا أعاده وهل يجبره على إعادته فيه الخلاف السابق ولو هدم صاحب السفل أو غير السفل قبل بناء المشترى فعلى الهادم قيمة حق البناء لأنه حال بينه وبين حقه بالهدم فإذا أعاد مالك السفل استرد الهادم القيمة لان الحيلولة قد ارتفعت فلا يغرم أجرة البناء لمدة الحيلولة ولو كان الهدم بعد
(٣٢٦)