غرفة لصاحب فهو في يده وإن كان منصوبا في موضع المرقى فقد حكى القاضي ابن كج ان الأكثرين صاروا إلى أنه لصاحب العلو لعود منفعته إليه وان ابن خيران ذهب إلى أنه لصاحب السفل وهذا هو الوجه كسائر منقولات الدار وان ثبت الأول فليخرج وجه في اندراج السلم الذي لم يسمر تحت تبع الدار وإن كان المرقى مثبتا في موضعه كالسلم المسمر والأخشاب المعقودة فهو لصاحب العلو لعود فائدته إليه وكذا إذا كان مثبتا من لبن أو آجر إذا لم يكن تحته شئ وإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف وإن كان تحته موضع حب أو جرة فوجهان (عن) أبى اسحق وابن أبي هريرة وغيرهما أنه كما لو كان تحته بيت والأصح انه يجعل لصاحب العلو لظهور بنائه لغرض صاحب العلو وضعف منفعة صاحب السفل والله عز وجل أعلم *
(٣٣٦)