والعشرين فيراعى في ثمنها نسبة الأسداس (والثاني) انا كما قومنا الأرض وحدها نقوم الأشجار وحدها ثانية فإذا قيل هي خمسون عرفنا أن النسبة بالأثلاث * واعلم أن في المثال المذكور لايضاح الوجهين تكون قيمة الأرض ناقصة بسبب الاجتماع لأنا فرضنا قيمتها وحدها مائة وقيمة الأشجار وحدها ثابتة خمسين وقيمة المجموع مائة وعشرين * عدنا إلى مسألة الام والولد * فإذا بيعا معا فأردنا التوزيع قال الامام فيه طريقان (أحدهما أن التوزيع عليهما كالتوزيع على الأرض والأشجار فتعتبر قيمة الام وحدها وفى الولد الوجهان (والثاني) أن الام لا تقوم وحدها بل تقوم مع الولد خاصة لأنها رهنت وهي ذات ولد والأرض وهنت بلا أشجار وهذا ما أورده الأكثرون نعم لو حدث الولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو زنا وبيعا معا فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها وصاحب الكتاب اقتصر على رواية الطريق الأول لكن نقله الوجه الثاني ههنا وفى الوسيط يخالف منقول الامام لأنه قال تقدر قيمة الولد أيضا مفردا والوجه ما نقله الامام كما تقدر قيمة الأشجار ثابتة لا مقلوعة؟ (وقوله) حتى تقل قيمته أي هكذا يكون لكونه ضائعا وتمثيله المسألة بما إذا كانت قيمة الولد عشرة يناسب ما نقله ومثل في الوسيط بما إذا كانت قيمة الولد خمسين وليس ذلك مع كون قيمتهما مائة وعشرين على ما فرضه الامام في الوجه الأول فإذا كانت وحدهما مائة وكانت مع الولد مائة وعشرين استحال أن يكون الولد وحده خمسين لضياعه *
(١٠)