أو يحملها السيل أو الطير إليها فتنبت فهي للراهن ولا يجبر في الحال على قلعها فلعله يؤدي الدين من موضع آخر فإذا مست الحاجة إلى بيع الأرض نظر إن وفى ثمن الأرض لو بيعت وحدها بالدين بيعت وحدها ولم تقلع النخيل وكذا لو لم تف به الا قيمة الأرض وفيها الأشجار كقيمتها بيضاء وإن لم تف به ونقصت قيمتها بالأشجار فللمرتهن قلعها لبيع الأرض بيضاء إلا أن يأذن الراهن في بيعها مع الأرض فيباعان ويوزع الثمن عليهما * هذا إذا لم يكن الراهن محجورا بالافلاس فإن كان كذلك فلا قلع بحال التعلق حق الغرماء بها بل يباعان ويوزع الثمن عليهما فما يقابل الأرض يختص به المرتهن وما يقابل الأشجار يقسم بين الغرماء فان انتقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار حسب النقصان على الغرماء لان حق المرتهن في أرض فارغة وإنما منع من القلع لرعاية جانبهم فلا يهمل جانبه بالكلية (الحالة الثانية) أن تكون النوى مدفونة في الأرض يوم الرهن ثم تنبت فإن كان المرتهن جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن فان فسخ فذاك وإلا فهو كما لو كان عالما وإن كان عالما فلا خيار * وإذا بيعت الأرض مع النخيل وزع الثمن عليهما والمعتبر في الحالة الأولى قيمة ارض فارغة وفى الثانية قيمة ارض مشغولة لأنها كانت كذلك يوم الرهن * وفى كيفية اعتبار قيمة الأشجار وجهان نقلهما الامام في الحالتين (أظهرهما) أن الأرض تقوم وحدها فإذا قيل هي مائة قومت مع الأشجار فإذا هي مائة وعشرون فالزيادة بسبب الأشجار عشرون وهي سدس المائة
(٩)