إقرار الراهن باقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان حتى لو قال رهنته اليوم داري بهمدان وأقبضتها إياه وهما بقزوين فهو لاغ ولو قامت الحجة على اقراره في محل الامكان فقال لم يكن إقراري على حقيقته فحلفوه أنه قبض نظر ان ذكر لاقراره تأويلا كما إذا قال كنت أقبضته بالقول وظننت أنه يكفي قبضا أو القى إلى كتاب عن سان وكيلي أنه أقبض ثم خرج مزورا أو قال أشهدت على رسم القبالة قبل تحقيق القبض فله تحليفه وان لم يذكر تأويلا فوجهان (عن) أبى اسحق أنه لا يمكن من التحليف ولا يلتفت إلى قوله الثاني لمناقضته الأول) وقال ابن خيران وغيره يمكن منه وهو ظاهر النص لأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها فأي حاجة إلى تلفظه بذلك وهذا أصح عند العراقيين والأول أصح عند المراوزة وهذا إذا قامت الحجة على إقراره أما إذا أقر في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى عليه فعن الشيخ أبى محمد عن القفال أنه لا يمكن من التحليف وان ذكر لاقراره تأويلا لأنه لا يكاد يقر عند القاضي الا عن تحقيق وقال غيره لافرق لشمول الانكار ولو شهد الشهود على نفس الاقباض فليس له التحليف بحال وكذا لو شهدوا على إقراره فقال ما أقررت لأنه تكذيب للشهود * ولو كان الرهن مشروطا في البيع فقال المشترى وفيت وأقبضت ثم تلف الرهن فلا خيار لك في البيع وأقام على إقراره بالقبض حجة فأراد المرتهن تحليفه فهو كما ذكرنا في اقراره الراهن وطلبه يمين المرتهن وقس على هذا
(١٧٩)