كتعلق الرهن أو كتعلق الأرش بالجاني (إن) كان الأول فهو كما لو تعدد الراهن (وان) كان الثاني) فهو كما لو جني العبد المشترك فادى أحد الشريكين نصيبه ينقطع التعلق عنه (واعلم) أن الحكم بانفكاك نصيبه إنما يظهر إذا كان ابتداء التعلق مع ابتداء تعلق الملاك ولو كان الموت مسبوقا بالمرض فيكون التعلق سابقا على ملك الورثة فان للدين أثرا بينا في الحجر على المريض فيشبه أن يكون القول في انفكاك نصيبه كما مر في الصورة السابقة (وقوله) في الكتاب باقرار الورثة قيد قد ذكره ههنا وفي الوسيط وصورة المسألة غنية عنه فان التعلق لا يختلف بين أن يكون ثبوت الدين بالبينة أو بالاقرار ولم يتعرض صاحب النهاية لهذا القيد * قال (ومهما انفك نصيب أحدهما فله أن يستقسم المرتهن بعد اذن الشريك الراهن بناء على الأصح في أن حكم القسمة في مثل هذا حكم الاقرار لا حكم البيع) * إذا كان المرهون لمالكين وانفك الرهن في يصيب أحدهما بأداء أو ابراء وأراد الذي انفك نصيبه القسمة نظر إن كان المرهون مما ينقسم بالاجزاء كالمكيلات والموزونات قال الشافعي رضي الله عنه كان للذي انفك نصيبه أن يقاسم المرتهن باذن شريكه وإن كان مما لا ينقسم بالاجزاء كالثياب والعبيد قال أصحابنا العراقيون لا يجاب إليه ومثاله أن يرهنا عبدين مشتركين متساويا القيمة وانفك الرهن عن نصف كل عبد فأراد من أنفك نصيبه أن ينفرد بعبد وينحصر الرهن في عبد فأن كان المرهون أرضا مختلفة الاجزاء كالدار وطالب من أنفك نصيبه القسمة قالوا على الشريك أن
(١٦٣)