الشهود وعددهم وصيغة شهاداتهم أما متى تسمع فهي مسموعة وان قامت في الحال خلافا فالأبي حنيفة حيث قال لا تسمع الابعد مدة ثم هي مقدرة في رواية بشهر وفى أخرى بشهرين وربما ضبطوا بما يغلب على الظن في مثلها أنه لو كان له مال لأظهره ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وطباعهم (وأما) الصفة فما يعتبر في الشهود مطلقا يذكر في الشهادات ويعتبر مع ذلك كون الشهود من أهل الخبرة الباطنة بطول الجوار وكثرة المجالسة والمخالطة فان الأموال تخفى ولا يعرف تفصيلها الا بأمثال ذلك ثم إن عرف القاضي أنهم من أهل الخبرة الباطنة فذاك والا جاز له أن يعتمد على قولهم أنا بهذه الصفة ذكره في النهاية وأما العدد فشاهدان كما في سائر الأمور وفى كتاب الفوراني والمتولي أنه لا تقبل هذه الشهادة الا من ثلاثة لما روى (أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان جائحة أصابت ماله وسأله أن يعطيه من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه) (1) والمذهب الأول والحديث محمول على الاستظهار والاحتياط (وأما) الصيغة فهي أن يقولوا هو معسر لا يملك الا قوت يومه وثياب بدنه ولو أضافوا إليه وهو ممن تحل له الصدقة جاز ولا يشترط قال في التتمة ولا يقتصرون على أنه لا ملك له حتى لا تتمحض شهادتهم نفيا لفظا ومعني ويحلف المشهود له مع البينة لجواز أن له مالا في الباطن والشهود
(٢٣٠)