يكون التيمم طهارة في السفر عند الاعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الاعواز 1818 - وكذلك (1) يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة 1819 - وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا (2) 1820 - قال (3) أفتجد شيئا شبهه (4) 1821 - قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعى عليه كما ادعي أو إقراره (5) فإن لم (6) أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان ويهمان وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه ويكون (7) الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا (8)
(٦٠٠)