يحكم فيها حكما واحدا (1) 1815 - قلت نعم يحكم بالكتاب (2) والسنة (3) المجتمع عليها (4) الذي (5) لا اختلاف فيها (4) فنقول لهذا (6) حكمنا بالحق في الظاهر والباطن 1816 - ويحكم بالسنة (7) قد (8) رويت من طريق الانفراد لا يجتمع (9) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث 1817 - ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا (10) ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما
(٥٩٩)