1402 - (1) وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما (2) خالفه 1403 - وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه 1404 - فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يعرى (3) أحد رأينا من الذنوب 1405 - وإذا (4) خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه وإذا كان هذا (5) هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه 1406 - الله تعالى وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيئ (6) كان عليه رده
(٤٩٣)