قلت وهذه (1) القبلة وزعمت خلافي على أينا يتبع صاحبه 1386 - قال ما علي واحد منكما (2) أن يتبع صاحبه 1387 - قلت فما يجب عليهما 1388 - قال إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة وهما إذ يدعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاءا ولا أقول واحدا من هذين وما أجد بدا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يكلفا (3) غير هذا أو أقول كلف (4) الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر 1389 - قلت فأيهما قلت فهو حجة عليك لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر (5) وذلك الذي أنكرت علينا وأنت تقول إذا اختلفتم قلت ولا بد (6) أن يكون أحدهما مخطئ 1390 - قلت أجل 1391 - قلت فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما (7)
(٤٨٩)