فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة (1) 1397 - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن (2) لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامهم فيها واحدة 1398 - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل (3) الجفرة في البدن ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي (4) ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع 1399 - (5) ولما (6) كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه الا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزي بأقرب الأشياء به (7) شبها منه في البدن
(٤٩١)