1260 - فاما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حي لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم (1) أن يقبلوا شهادة العدول (2) لا أن ذلك إحاطة كما يمون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله 1261 - ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب وقلنا ليس لك إن كنت عالمنا أن تشك كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم 1262 - (3) فقال فهل تقوم (4) بالحديث المنقطع حجة على من علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء 1263 - قال الشافعي (5) فقلت له المنقطع مختلف 1264 - فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بأمور
(٤٦١)